responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 219

(الجهة الأولى)- في بيان أصل المقدمات التي يتألف منها هذا الدليل.

(الجهة الثانية)- في تعيين النتيجة المترتبة عليها على تقدير تماميتها من حيث انها الكشف أو الحكومة.

(الجهة الثالثة)- في ان نتيجة المقدمات- على تقدير تماميتها- مطلقة أو مهملة.

(الجهة الرابعة)- في تمامية المقدمات و عدمها.

أما الكلام في الجهة الأولى، فهو انه ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري (رحمه اللَّه) ان ما يتألف منه دليل الانسداد أمور أربعة:

(الأول)- العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية.

(الثاني)- انسداد باب العلم و العلمي في كثير من تلك التكاليف.

(الثالث)- عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات إما لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر و الحرج، و عدم جواز الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة و لا إلى القرعة و نحوها، و لا إلى فتوى من يرى انفتاح باب العلم أو العلمي.

(الرابع)- استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح.

و ذكر صاحب الكفاية (ره) انها خمسة، و زاد على الأمور المذكورة مقدمة أخرى و جعلها الثالثة من المقدمات، و الثالثة في كلام الشيخ (ره) الرابعة و هي انه لا يجوز لنا إهمال التكاليف و عدم التعرض لامتثالها أصلا. و الصحيح ما صنعه الشيخ (ره) إذ لو كان مراد صاحب الكفاية (ره) من المقدمة الأولى هو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية في حق كل مكلف ممن يجري دليل الانسداد في حقه، كما هو ظاهر كلامه، فهذه المقدمة هي بعينها المقدمة الثالثة في كلامه، إذ معنى العلم بالتكاليف الفعلية انه لا يجوز إهمالها و عدم التعرض‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست