responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 215

الوجه الأول و لا إلى دليل الانسداد، و انه دليل مستقل، بدعوى ان ملاكه ليس هو العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، ليرجع إلى دليل الانسداد و لا العلم الإجمالي بصدور جملة من الاخبار عنهم عليهم السلام ليرجع إلى الوجه الأول، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات، مع قطع النّظر عن العلمين المذكورين، ففيه ان العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات لا بد من ان يكون ناشئاً من منشأ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل جزافاً. فاما ان يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجة و المفروض عدم ثبوته أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصوم و هذا هو الوجه الأول، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظني مع عدم إمكان الامتثال القطعي. و هذا يرجع إلى دليل الانسداد.

(الكلام في حجية الظن المطلق)

و استدل عليها بوجوه أربعة كلها عقلية:

(الوجه الأول)- أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على المخالفة و دفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل.

و أجيب عنه بأجوبة بعضها راجع إلى منع الصغرى، و بعضها راجع إلى إلى منع الكبرى. و الصحيح في الجواب منع إحدى المقدمتين على سبيل منع الخلو، بأن يمنع الصغرى على تقدير و الكبرى على تقدير آخر، و كلتاهما على تقدير ثالث. (بيان ذلك) انه ان كان مراد المستدل من الضرر هو الضرر الأخروي فالكبرى و ان كانت صحيحة تامة، إذ العقل مستقل بدفع الضرر المظنون، بل‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست