responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 203

صغرى و كبرى.

(الأمر الثاني)- أن الخبر ان كان صحيحاً أو موثقاً في نفسه هل يكون إعراض المشهور عنه موجباً لوهنه و سقوطه عن الحجية أم لا؟ المشهور بينهم هو ذلك، بل صرحوا بأنه كلما ازداد الخبر صحة ازداد ضعفاً و وهنا بإعراض المشهور عنه. و التحقيق عدم تمامية ذلك أيضاً، إذ بعد كون الخبر صحيحاً أو موثقاً مورداً لقيام السيرة و مشمولا لإطلاق الأدلة اللفظية على ما تقدم ذكرها، لا وجه لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه. نعم إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأن هذا الخبر لم يصدر من المعصوم عليه السلام أو صدر عن تقية فيسقط الخبر المذكور عن الحجية لا محالة، كما تقدمت الإشارة إليه، و لكنه خارج عن محل الكلام. و أما إذا اختلف العلماء على قولين، و ذهب المشهور منهم إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق، و أعرضوا عنه. و اختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذكور فلا دليل لرفع اليد عن الخبر الّذي يكون حجة في نفسه لمجرد إعراض المشهور عنه‌

[الاستدلال بحكم العقل على حجية الخبر الواحد]

و مما استدل به على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المثبتة للتكليف حكم العقل و تقريبه بوجوه:

(الوجه الأول)- انا نعلم إجمالا بصدور جملة من تلك الاخبار عن المعصوم. و لا نحتمل ان يكون جميعها مجعولا، و لا سيما بعد ملاحظة جهد العلماء في تهذيبها و إسقاط الضعاف منها، و لذا ادعى صاحب الحدائق العلم بصدور جميع ما في الكتب الأربعة. و مقتضى هذا العلم الإجمالي هو الاحتياط و الأخذ بجميع هذه الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة بحكم العقل. و أورد عليه الشيخ (ره) بأن هذا العلم الإجمالي لو كان منجزاً لزم العمل على طبق جميع الأمارات، و لو كانت غير معتبرة كالشهرة الفتوائية و الإجماعات المنقولة، للعلم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست