الطبيعة بشرط الوجود السعي، فيسري الحكم إلى الافراد، فلا مانع من شمول دليل الحجية لخبر الشيخ عن المفيد (ره)، مع كون الأثر الشرعي للمخبر به و هو خبر المفيد هو نفس الحجية و وجوب التصديق، و هكذا إلى آخر الوسائط (الثاني)- دعوى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر، أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب، و ان لم يشمله لفظاً لأجل المحذور المذكور.
(الثالث)- عدم القول بالفصل بين هذا الأثر و سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق بنفس الحكم في الآية الشريفة، و ان شئت فعبر بعدم القول بالفصل في الحجية بين الخبر بلا واسطة و الخبر مع الواسطة.
(الرابع)- و هو أحسن الوجوه- انه لم يدل دليل من آية أو رواية على لزوم كون مؤدى الأمارة حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي، و انما نعتبر ذلك من جهة حكم العقل بأن التعبد بأمر لا يكون له أثر شرعي لغو لا يصدر من الحكيم و يكفي في دفع محذور اللغوية وقوع الخبر في سلسلة إثبات الحكم الشرعي الصادر من الإمام عليه السلام (و بعبارة أخرى) يكفي في حجية اخبار الرّواة ترتب الأثر الشرعي على مجموعها من حيث المجموع، و لا ملزم لاعتبار ترتب أثر شرعي على كل خبر، مع قطع النّظر عن خبر آخر، و لا خفاء في ترتب الأثر على اخبار مجموع الرّواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم عليه السلام.
نعم لو كان في جملة الرّواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم فاسق غير موثوق به أو رجل مجهول الحال لا يشمل دليل الحجية لاخبار بقية الرّواة الواقعة في تلك السلسلة، و لو كانوا عدولا أو ثقات، لعدم ترتب أثر شرعي على المجموع من حيث المجموع أيضاً، إذ خبر الفاسق خارج عن أدلة الحجية موضوعا، و بخروجه