responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 18

(الكلام في التجري)

و قبل الشروع في البحث عنه لا بد من التنبيه على امر: و هو أن بحث التجري لا يختص بالقطع بل يعم جميع الأمارات المعتبرة و الأصول العملية، بل يعم كل منجز للتكلف و لو كان مجرد احتمال كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فان الاقتحام في بعض الأطراف داخل في التجري، و ان لم يكن فيه إلّا احتمال المخالفة للتكليف، و كذا الحال في الشبهات البدوية قبل الفحص. و الجامع بين الجميع هو مخالفة الحجة، أي ما يحتج به المولى على العبد، فلو ثبت كون مائع خمراً بالبينة أو الاستصحاب و شربه، و لم يكن في الواقع خمراً كان متجرياً. و لو احتمل كون شي‌ء حراماً و ارتكبه قبل الفحص، و انكشف عدم كونه حراماً كان متجرياً، و هكذا. فذكر القطع ليس لاختصاص التجري به، بل انما هو لكونه أظهر الحجج و أوضح المنجزات.

و ربما يتوهم عدم جريان التجري في موارد الأمارات و الأصول العملية الشرعية، و الجامع هو الحكم الظاهري، بدعوى ان الأحكام الظاهرية مجعولة في ظرف الجهل بالواقع، فبكشف الخلاف ينتهى أمدها و تنتفي بانتفاء موضوعها لا أنه يستكشف به عدم ثبوت الحكم من الأول، فيكون بمنزلة انقلاب الخمر خلا، فكما أنه إذا انقلبت الخمر خلا تنتفي الحرمة من حين الانقلاب بانتفاء موضوعها، لا أنه بعد الانقلاب يستكشف انه لم يكن حراماً من الأول، كذلك الحال في الأحكام الظاهرية، حيث أن موضوعها الجهل بالواقع، فبكشف الواقع تنتفي بانتفاء موضوعها، فلا يتصور كشف الخلاف في نفس الحكم الظاهري، فتكون مخالفته العصيان دائماً لا التجري.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست