responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 147

دليل من آية و لا رواية. هذا بناء على الالتزام بلزوم الموضوع لكل علم، و إلّا كما هو الصحيح فلا موضوع لعلم الأصول أصلا، و علمية العلم لا تتوقف على وجود الموضوع على ما تقدم الكلام فيه في أوائل بحث الألفاظ.

ثم ان شيخنا الأنصاري (ره) حيث اختار ان الموضوع لعلم الأصول هي الأدلة الأربعة، تصدى لدفع الإشكال المذكور. و ملخص ما أفاده بتوضيح منا ان العمل بالأخبار يتوقف على أمور ثلاثة: حجية الظهور، و أصل الصدور و جهة الصدور، بمعنى كون الكلام صادراً لبيان المراد الجدي لا بداع آخر كالتقية و الامتحان و الاستهزاء و نحوها. أما حجية الظواهر فقد تقدم الكلام فيها. و أما جهة الصدور فقد تحققت سيرة العقلاء على حمل الكلام الصادر من كل متكلم على انه صادر لبيان المراد الواقعي، لا لداع آخر كالتقية و السخرية و نحوهما. و اما أصل الصدور فالمتكفل لبيانه هذا المبحث، فيبحث فيه عن ان صدور السنة- و هي قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره- يثبت بخبر الواحد أم لا؟ فيكون البحث بحثاً عن أحوال السنة، و يندرج في المسائل الأصولية- و فيه انه إن كان المراد هو الثبوت الواقعي الخارجي فهو بديهي الفساد و لا يبحث عنه في هذه المسألة، فان الخبر حاك عن السنة، و لا يعقل أن يكون الحاكي عن شي‌ء من علل تحققه خارجاً، و لا يكون هذا مراد الشيخ (ره) قطعاً، و إن كان المراد هو الثبوت الواقعي الذهني بمعنى حصول العلم بها، فهو أيضاً معلوم الانتفاء، إذ خبر الواحد لا يفيد العلم، و لا يكون هذا أيضاً مراد الشيخ (ره)، و إن كان المراد هو الثبوت التعبدي بمعنى تنزيل الخبر الحاكي للسنة منزلتها في وجوب العمل بها، فالبحث عنه بحث عن عوارض الخبر لا السنة، كما هو ظاهر.

ثم إن بعض مشايخنا المحققين (ره) وجه كلام الشيخ (ره) بما حاصله‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست