responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 132

الخبرة بالنسبة إلى موارد الاستعمال فقط. و (ثانياً)- أنه على تقدير تسليم كون اللغوي من أهل الخبرة، لا يصح الرجوع إلى كتب اللغة، لأنها لم توضع لبيان الموضوع له، بل لبيان ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة كان أو مجازاً و إلا لزم كون جميع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية إلا النادر مشتركا لفظياً، لأن اللغويين يذكرون للفظ واحد معان كثيرة، و هو مقطوع البطلان، و ذكر معنى من المعاني أو لا لا يدل على كونه هو المعنى الحقيقي. و إلا كان عليه ذكر القرينة في الألفاظ المشتركة، لتدل على ان المعنى الثاني أيضاً معنى حقيقي لا مجازي (الوجه الثاني)- دعوى الإجماع على العمل بقول اللغوي، فان العلماء في جميع الأعصار يراجعون كتب اللغة، و يعملون بها في تعيين معاني الألفاظ و فيه (أولا)- أن الإجماع القولي غير متحقق، فان كثيراً من العلماء لم يتعرضوا لهذا البحث أصلا، و كذا الإجماع العملي، لأن عملهم بقول اللغويين لعله لحصول الاطمئنان لهم من اتفاقهم على معنى من المعاني. و (ثانياً)- انه على تقدير تسليم الاتفاق ليس هنا إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال ان يكون مستند المجمعين هو الوجه الأول أو الوجه الثالث الّذي تعرفه و ما فيه الآن إن شاء اللَّه تعالى.

(الوجه الثالث)- أن جريان انسداد صغير في خصوص اللغات يستلزم حجية قول اللغوي، فان معاني الألفاظ مجهولة غالباً، إما أصلا و إما سعة و ضيقاً، و لذا ذكر شيخنا الأنصاري (ره) في الطهارة ان مفهوم الماء- مع كونه من أوضح المفاهيم العرفية، و يعرفه كل عارف باللغة العربية حتى الصبيان- نشك فيه من حيث السعة و الضيق كثيراً. و فيه ان انسداد باب العلم في اللغة مما لا يترتب عليه أثر، إذ مع انفتاح باب العلم في الأحكام لا وجه للرجوع إلى قول اللغوي، انسد باب العلم في اللغة أو انفتح، و مع انسداد باب العلم في الأحكام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست