responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 127

كثرة الاستعمال. و هذه الدلالة مما لا يرتبط بمحل كلامنا فعلا، و لا تترتب ثمرة على البحث عن انها هي الدلالة الوضعيّة أو غيرها.

(الدلالة الثانية)- دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلم بالإرادة الاستعمالية، أي دلالة اللفظ على ان المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى و استعمله فيه، و هذه الدلالة تسمى عند القوم بالدلالة التصديقية، و عندنا بالدلالة الوضعيّة، كما عرفت. و كيف كان فهذه الدلالة تحتاج إلى إحراز كون المتكلم بصدد التفهيم و مريداً له، فمع الشك فيه ليست للفظ هذه الدلالة، فضلا عما إذا علم عدم إرادته له، كما إذا علم كونه نائماً مثلا، بل هذه الدلالة متوقفة على عدم نصب قرينة على الخلاف متصلة بالكلام، إذ مع ذكر كلمة (يرمي) في قولنا رأيت أسداً يرمي مثلا لا تكون كلمة أسد دالة على ان المتكلم أراد تفهيم الحيوان المفترس كما هو ظاهر.

(الدلالة الثالثة)- دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلم بالإرادة الجدية، و هي التي تسمى عندنا بالدلالة التصديقية في قبال الدلالة الوضعيّة، و عند القوم بالقسم الثاني من الدلالة التصديقية، و هي متوقفة على عدم نصب قرينة منفصلة على الخلاف أيضاً، مضافاً إلى عدم نصب قرينة متصلة، فان القرينة المنفصلة- و ان لم تكن مانعة عن تعلق الإرادة الاستعمالية- كالقرينة المتصلة، و لذا ذكرنا في مبحث العام و الخاصّ ان المخصص المنفصل لا يكون كاشفاً عن عدم استعمال العام في العموم، ليكون مجازاً، إلا انها أي القرينة المنفصلة كاشفة عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالمعنى المستعمل فيه. و بعبارة أخرى القرينة المنفصلة لا تكون مانعة عن انعقاد الظهور للكلام، بل مانعة عن حجية الظهور، بخلاف القرينة المتصلة، فانها مانعة عن انعقاد الظهور من أول الأمر.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه إذا أحرز مراد المتكلم بأن علم عدم نصب القرينة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست