responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 119

في تقريب هذا القول وجهان، ذكرهما شيخنا الأنصاري (ره): (الوجه الأول)- راجع إلى منع الكبرى، و انه لا حجية للظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام (الوجه الثاني)- راجع إلى منع الصغرى، و انه لا ينعقد ظهور للاخبار بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام.

(اما الوجه الأول)- فهو ان منشأ حجية الظواهر هي أصالة عدم الغفلة إذ بعد كون المتكلم في مقام البيان كان احتمال إرادة خلاف الظاهر مستنداً إلى احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة، أو غفلة السامع عن الالتفات إليها، و الأصل عدم الغفلة في كل منهما. و اما احتمال تعمد المتكلم في عدم نصب القرينة فهو مدفوع بأنه خلاف الفرض، إذ المفروض كونه في مقام البيان، فلا منشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر إلا احتمال الغفلة من المتكلم أو من السامع، و هو مدفوع بالأصل المتحقق عليه بناء العقلاء. و هذا الأصل لا يجري بالنسبة إلى من لم يكن مقصوداً بالإفهام، لعدم انحصار الوجه لاحتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه في احتمال الغفلة، ليدفع بأصالة عدم الغفلة، إذ يحتمل اتكال المتكلم في ذلك على قرينة منفصلة، أو قرينة حالية كانت معهودة بينهما، و قد خفيت على من لم يكن مقصوداً بالإفهام فلا تجديه أصالة عدم الغفلة، و لا يجوز له التمسك بالظواهر. ثم انه على تقدير تسليم جريان أصالة الظهور- و لو لم يكن احتمال إرادة خلاف الظاهر مستنداً إلى احتمال الغفلة- انما تجري أصالة الظهور فيما إذا لم يعلم ان ديدن المتكلم قد جرى على الاتكال على القرائن المنفصلة، و اما مع العلم بذلك فلا تجري أصالة الظهور، و لا يجوز الأخذ بظاهر كلامه لغير المقصود بالإفهام، و من الواضح ان الأئمة عليهم السلام كثيراً ما كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة، و ربما كانوا يؤخرون البيان عن وقت الخطاب، بل عن وقت الحاجة لمصلحة مقتضية لذلك، فكيف يمكن الأخذ بظاهر كلامهم عليهم السلام‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست