responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 117

كلامه ملخصاً.

نقول: (اما الوجه الأول) فيرده ان ما يحكم به العقل بمجرد الشك هو عدم الحجية الفعلية، و ما هو مورد للتعبد الاستصحابي هو عدم إنشاء الحجية و عدم جعلها، فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالتعبد، فلا يكون التمسك بالاستصحاب في المقام من تحصيل الحاصل.

و (أما الوجه الثاني)- فنجيب عنه (أولا)- بالنقض بالروايات الدالة على المنع عن العمل بالقياس، و نقول أي فائدة في هذا المنع، مع كون العقل مستقلا بعدم صحة الاستناد و الإسناد بمجرد الشك و عدم إحراز الحجية، و بما دل على البراءة شرعاً في موارد الشك في التكليف، كحديث الرفع مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان؟ و (ثانياً)- بالحل و هو ان حكم العقل في جميع هذه الموارد منوط بعدم وصول التعبد و البيان من الشارع، فإذا ثبت التعبد الشرعي يترتب الأثر عليه، و ينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه، فلا يكون التعبد لغواً (و بعبارة أخرى) ليس حكم العقل في هذه الموارد في عرض الحكم الشرعي حتى يلزم كونه لغواً، بل الحكم العقلي إنما هو في طول الحكم الشرعي، فصح للشارع ان يتصرف في موضوع حكم العقل ببيان الحجية أو عدمها، و لا يكون ذلك لغواً، إذ الأثر الّذي كان مترتباً عليه بما هو مشكوك الحجية، يترتب بعد التعبد بما هو مقطوع عدم حجيته واقعاً بالتعبد الشرعي، فلا يكون لغواً.

هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل و لنشرع في بيان ما وقع التعبد به من الأمارات و يقع فيه الكلام في مباحث:

(المبحث الأول)- في حجية الظواهر

، و لا يخفى ان حجية الظواهر مما تسالم عليه العقلاء في محاوراتهم، و استقر بناؤهم على العمل بها في جميع أمورهم و حيث ان الشارع لم يخترع في محاوراته طريقاً خاصاً، بل كان يتكلم بلسان‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست