responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112

بالتكاليف الواقعية، أو بالعلم الإجمالي الصغير كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر و الجمعة أو دوران الأمر بين وجوب القصر و التمام، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية، بل قد يكون التنجيز ثابتاً بمجرد الاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص. ففي جميع هذه الموارد كان التنجيز ثابتاً قبل قيام الأمارة على التكليف و مع قيامها عليه لا يجي‌ء تنجيز آخر. نعم كان قيام الأمارة المعتبرة على أحد طرفي العلم الإجمالي مسقطاً لوجوب الاحتياط، و كان معذراً على تقدير مخالفة الواقع كما ذا دلت الأمارة على وجوب صلاة الظهر، و عمل بها المكلف، و كان الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة، فكان المكلف حينئذ معذوراً غير مستحق للعقاب لا محالة.

هذا خلاصة ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) في مقام تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. و استشكل عليه صاحب الكفاية (ره) بما حاصله ان اسناد مؤدى الأمارة إلى المولى، و الاستناد إليها في مقام العمل ليسا من الآثار المترتبة على الحجية، بل بينهما و بين الحجية عموم من وجه، إذ يمكن ان لا يكون الشي‌ء حجة، و صح اسناد مؤداه إلى الشارع لو دل دليل على صحة الإسناد حينئذ كما يمكن ان يكون الشي‌ء حجة و لا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع، كالظن على الحكومة، فالأثر المترتب على الحجية انما هو التنجيز عند المطابقة، و التعذير عند المخالفة (انتهى كلامه ملخصاً).

و الصحيح ما ذكره الشيخ (ره) من ان صحة اسناد المؤدى إلى الشارع و الاستناد في مقام العمل من آثار الحجية، و ما ذكره صاحب الكفاية (ره)- من انه يمكن ان لا يكون الشي‌ء حجة و صح اسناد مؤداه إلى الشارع- لا يتصور له وجه معقول، الا مع الالتزام بجواز التشريع، و كذا ما ذكره من انه يمكن ان يكون الشي‌ء حجة و لا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع، فانه‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست