responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 111

الواقعي أصلا، لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما، و لا بالعرض بلحاظ المبدأ و المنتهى. و اما في موارد الأمارات و الأصول المحرزة، فليس المجعول حكماً تكليفياً ليلزم اجتماع الضدين في مورد المخالفة للواقع، و على تقدير الالتزام بان المجعول فيها أيضاً حكم تكليفي، فالجواب عن محذور اجتماع الضدين هو ما ذكرناه في الأصول غير المحرزة. هذا تمام الكلام في إمكان التعبد بالظن.

(الجهة الثالثة)- في وقوع التعبد بالظن.

و قبل الشروع فيه لا بد لنا من البحث عن مقتضى الأصل عند الشك في الحجية، ليكون هو المرجع على تقدير عدم الدليل على الحجية، و ليس المراد من الأصل في المقام هو خصوص الأصل العملي، بل المراد منه القاعدة الأولية المستفادة من حكم العقل أو عمومات النقل. فنقول:

لا ينبغي الشك في ان الأصل عدم الحجية عند الشك فيها، إذ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، لا بمعنى ان الشك في إنشاء الحجية مساوق للقطع بعدم إنشائها، إذ الشي‌ء لا يكون مساوقاً لضده أو لنقيضه، و الشك في الوجود ضد للقطع بالعدم، فلا يجتمعان، بل نقيض له باعتبار، و هو انه مع الشك في الحجية يحتمل الحجية، و مع القطع بعدم الحجية لا يحتمل الحجية، و احتمال الحجية و عدمها نقيضان لا يجتمعان، بل بمعنى ان الشك في إنشاء الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية الفعلية، بمعنى عدم ترتب آثار الحجية، لأن الحجة لها أثران: (أحدهما)- صحة الاستناد إليها في مقام العمل و (الآخر)- صحة اسناد مؤداها إلى الشارع، و هذان الأثران لا يترتبان مع الشك في الحجية، لأن الاستناد إلى مشكوك الحجية في مقام العمل، و إسناد مؤداه إلى الشارع تشريع عملي و قولي دلت على حرمته الأدلة الأربعة. و اما تنجيز الواقع فلا يتوقف على الحجية، لأنه ثابت بالعلم الإجمالي الكبير، أي العلم الإجمالي‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست