responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 98

بالحمل على الاستحباب لمنافاة مدلول الهيئة للمادة لو حملت على الوجوب لعدم إطلاق المسارعة والاستباق
عرفا الا على الموسع فالحكم بوجوب الفور إثبات للتضييق والآتيان بالمضيق عرفا ليس بمسارعة
واستباق فإن المأمور بصوم رمضان إذا صام فيه لا يقال أنه مسارع وفيه أنه كما يمكن تحقيق المسارعة
عرفا بملاحظة الوسعة في زمان الرخصة كذلك يمكن تحققها بملاحظة الوسعة في زمان الصحة فعلى
القول بالصحة في صورة التأخير في الفوري يصدق عرفا المسارعة بإتيانه في أول زمان الصحة كما
يقال لمن حج في العام الأول من الاستطاعة أنه سارع في حجه وكذلك لمن عجل في أداء دينه حين القدرة
ومطالبة الداين وهذا واضح مع أن قابلية الأوامر المطلقة للتوسعة يكفي في صدق المسارعة عرفا ولا
يلزم ثبوتها بالفعل بالتحقيق في الجواب بعد منع نهوض هذا الاستدلال على إثبات الفور لغة وعرفا
بل ولا شرعا أن الآيتين لو سلم ظهورهما في الوجوب مع ملاحظة هذه المذكورات فهو ظهور وما
ذكرنا من التبادر في الماهية في الأوامر المطلقة ظهور ولا ريب أن هذا أقوى منه فيحمل الاتيان على الاستحباب
فكيف ولا ظهور في آية المسارعة أصلا فإن الامر بالمسارعة إلى سبب المغفرة كما هو مناط الاستدلال
لا يفيد إلا وجوب المسارعة إلى السبب في الجملة فإذا تعدد الأسباب كما فيما نحن فيه فإن أحد
الأسباب فيه التوبة التي فوريتها مجمع عليها فلا يفيد إلا فورية أحدها وهو لا يستلزم المطلوب كما
لا يخفى واحتج السيد رحمه الله بالاستعمال وإن الأصل فيه الحقيقة ويحسن الاستفهام ولا يحسن إلا مع
الاحتمال في اللفظ وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة وتبادر الماهية لا بشرط ينفي غيرها وإن الاستفهام
يحسن على القول بالماهية أيضا احتياطا عن أن يكون مراد الامر بعض الافراد مجازا لشيوع استعمال الكلي
في الفرد مجازا وذلك لا يدل على عدم انفهام الماهية مستقلة ووجوب التوقف حتى يثبت الاشتراك
بل إنما ذلك لرجحان الاحتياط ولذلك يصح التخيير في الجواب مع عدم ارتكاب خلاف الظاهر خلافا
لصورة الاشتراك فإنه إما لا يجوز كما اخترناه وحققناه سابقا أو يجوز مجازا ثم أن الفور على القول
به تحديده موكول إلى العرف ويتفاوت بتفاوت المأمور به ونحوه كالسفر القريب الغير المحتاج إلى زمان
معتد به للتهيؤ والبعيد المحتاج إليه إن لم نقل بأن الكلام في المجرد عن القرائن وهذه الأمور قرائن
لجواز التأخير (والمهلة)؟ فتأمل تذنيب اختلف القائلون بكون الامر الامر للفور في ثبوت التكليف
على من ترك الامتثال فورا في الزمان المتأخر وعدمه وفرعوا الكلام فيه على معنى إفعل هل هو إفعل
في الزمان الثاني إن لم تفعل ففي الثالث وهكذا أو معناه إفعل في الزمان الثاني مع السكوت عما
بعده واما كون المعنى عدم الفعل في الزمان المتأخر فلم نقف على مصرح به قيل وهذا الكلام غير

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست