responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 76

في كونه مجازا والمشهور بينهم في محل الخلاف قولان المجاز مطلقا وهو مذهب أكثر الأشاعرة والحقيقة
مطلقا وهو المشهور من الشيعة والمعتزلة وهناك أقوال أخر منتشرة والظاهر أنها محدثة من إلجاء
كل واحد من الطرفين في مقام العجز عن رد شبهة خصمه ففصل جماعة وفرقوا بين ما كان المبدء من
المصادر السيالة كالتكلم والاخبار وغيره فاشترطوا البقاء في الأول دون غيره وأخرى ففرقوا
بين ما لو كان المبدء حدوثيا أو ثبوتيا فاشترطوا البقاء في الأول دون الثاني وأخرى ففرقوا بين
ما طرء الضد الوجودي على المحل سواء ناقض الضد الأول كالحركة والسكون أو ضاده وغيره فاشترطوا
البقاء في الأول دون الثاني وفصل بعضهم بين ما كان المشتق محكوما عليه أو به فاشترط في الثاني
دون الأول والأقوى كونه مجازا مطلقا لنا وجوه الأول تبادر الغير منه وهو المتلبس بالمبدء وهو
علامة المجاز والثاني أنه لا ريب في كونه حقيقة في حال التلبس فلو كان حقيقة فيما انقضى عنه أيضا
للزم الاشتراك والمجاز خير منه كما مر مرارا وما يقال من أن المشتق إنما يستعمل في المعنى الأخير من
الثلاثة المتقدمة وهو أعم من الماضي والحال واستعمال العام في الخاص حقيقة إذا لم يرد منه الخاص
من حيث الخصوصية فلا مجاز ولا اشتراك ففيه أنه مناف لكلمات أكثرهم وكثير منهم ادعى الاجماع
على كونه حقيقة في الحال ولو كان حقيقة في ذلك المعنى العام أيضا للزم الاشتراك أيضا ومما ينادي
ببطلان ذلك أن المستدلين بكونه حقيقة فيما انقضى عنه المبدء يستدلون باستعمال النحاة فإنهم
يستعملونه في الماضي وفي الحال وفي المستقبل (الاستقبال) ولا يريدون به المعنى الأعم جزما الثالث أنه إذا كان
جسم أبيض صار أسودا فينعدم عنه حينئذ مفهوم الأبيض جزما وإلا للزم اجتماع المتضادين فإطلاق
لفظ الأبيض حين انعدام مفهومه إطلاق على غير ما وضع له ويرد على أنه إنما يسلم لو لم يكن
مراد من لا يشترط بقاء المبدء هو المعنى العام وإلا فلا منافاة حينئذ ولا يلزم اجتماع الضدين الرابع إنا لا
نفهم من لفظ المشتق إلا الذات المبهمة والحدث والنسبة ولكن يتبادر منه حصول المبدء في زمان
صدق النسبة الحكمية ولا يذهب عليك أن هذا الزمان ليس بأحد من الأزمنة المعهودة بل هو
أعم من الجميع فلسنا ندعي دلالته على زمان كيف وقد أجمع أهل العربية على أن الدال على الزمان إنما
هو الفعل ألا تريهم أنهم يقيدون حد الفعل بأنه ما يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ليخرج اسم الفاعل
وما في معناه ولا منافاة بين ذلك وبين ما يقولون إن اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال يعمل
عمل النصب وبمعنى الماضي لا يعمل فإن مرادهم بالاقتران بأحد الأزمنة في حد الفعل إنما هو بسبب الوضع
ومرادهم في اسم الفاعل إنما هو بالقرينة فيكون مجازا وقد يوجه بأن هذا هو مقتضى الوضع الثانوي

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست