responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 492

عليهم السلام لأمتهم وتابعيهم فالأصل هو المشاركة إلا ما أخرجه الدليل وأما ما علم وجهه (حتب)؟
أنه يعلم أنه واجب عليه أو مندوب أو غيره ولم يعلم أنه من خصائصه صلى الله عليه وآله فالأظهر لزوم اتباعه
بمعنى اشتراكنا معه على الوجه الذي يفعله وذهب بعضهم إلى ذلك في العبادات دون المناكحات
والمعاملات واخر إلى إنكار ذلك كله لنا الأدلة المتقدمة للقائلين بالوجوب في
المسألة السابقة وضعف احتمال الاختصاص فيما لم يعلم كونه من الخصائص وأما ما علم أنه ليس
منها فلا إشكال فيه وضعف قول المنكر مطلقا فيها أيضا وجوابه فيما يحتملها عدم الالتفات إلى
النادر سيما مع قيام الأدلة على حسن التأسي وأما المفصل فلا دليل له يعتد به وقد استدل على
المختار مضافا إلى ما مر بإجماع العصابة على الرجوع في الاحكام إلى أفعاله كقبلة الصائم لما رواه أم سلمة
عن فعله صلى الله عليه وآله والغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل لما رواه عايشة عن فعله صلى الله عليه وآله
نظرا إلى أن وجه الأول معلوم فإنه للإباحة وإن الغسل من التقاء الختانين ظاهر في أنه كان يفعله
بعنوان الوجوب لأنه صلى الله عليه وآله كأن يجعله غسل الجنابة ويترتب عليه أحكامه وغسل الجنابة واجب
جزما والظاهر أن الحكم في الترك وهو الحكم في الفعل ومما يتفرع على هذا التأسي به صلى الله عليه وآله في التباعد عن
الناس عند التخلي المعلوم أنه كان على سبيل الاستحباب ثم إن معرفة وجه فعله صلى الله عليه وآله إما يعرف بنصه
بأن هذا الذي فعلته فعلته بعنوان الوجوب أو يعلم أنه كان امتثالا لأمر يدل على الوجوب مثل
قوله تعالى أقم الصلاة الدال على الوجوب أو أمر يدل على مجرد الرخصة أو أمر ندبي والتمثيل
لذلك بقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا وكاتبوهم سهو لعموم الخطاب فيهما أو يعلم بانضمام القرائن
كما أشرنا في قبلة الصائم والتباعد عند التخلي أو غير ذلك من القرائن ومنها أصالة عدم الوجوب
الدالة على الإباحة إليه إذا فقد الدليل على الوجوب والندب قانون إذا وقع الفعل بيانا
لمجمل فيتبعه في الوجه ويظهر منه وجهه مما سبق ثم إنك قد عرفت في باب المجمل والمبين حكم كون
الفعل بيانا وأقسام ما يدل على بيانيته فاعلم أن المعصوم عليه السلام إذا صدر منه فعل في
مقام البيان فما علم مدخليته وما علم عدم مدخليته فيه من الحركات والسكنات وغيرهما فلا كلام
فيه وما لم يعلم فإن كان مما استحدثه ولم يكن متلبسا به قبل الفعل فالظاهر دخوله في البيان و
ما كان متلبسا به قبله كالستر في الصلاة بل مثل الطهارة لصلاة الميت إذا كان فعلها في
حالة توضأ قبلها للصلاة اليومية فالظاهر عدم المدخلية إلا أن يثبت بدليل من خارج و
كذلك الكلام في عوارض ما استحدثه مثل التقصير والتطويل والسرعة والبطؤ الغير المعتد بها

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست