responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 490

الإجازة ففيه خلاف والأكثر على الصحة وهو الأظهر والعبارة أن يقول كتب إلي فلان أو أخبرنا
أو حدثنا مكاتبة ومنها الوجادة وهي أن يجد الانسان أحاديث بخط راويها معاصرا كان له
أو لا ولم يجوزوا الرواية بمجرد ذلك بل يقول وجدت أو قرأت بخط فلان وفي جواز العمل به قولان
المطلب الثاني في الفعل والتقرير قانون فعل المعصوم عليه السلام حجة
كقوله لكن الشأن في تحقيق محله وتعيين ما يحكم بمتابعته فنقول أما الافعال الطبيعية كالأكل
والشرب والنوم والاستيقاظ فالكل مباح له ولنا بلا إشكال وذلك إذا لم يلحقه حيثية واعتبار وخصوصية
كالاستمرار على القيلولة وأكل الزبيب على الريق مثلا فإنها بذلك تندرج في الأقسام الآتية وأما
ما يتردد بين كونه من أفعال الطبايع أو من الشرع ففي حمله على أيهما وجهان نظرا إلى أصالة عدم
التشريع وإلى أنه صلى الله عليه وآله بعث لبيان الشرعيات قال الشهيد رحمه الله في القواعد وقد وقع ذلك في مواضع
منها جلسة الاستراحة وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وآله وبعض العامة زعم أنه صلى الله عليه وآله إنما فعلها بعد أن بدن و
حمل اللحم فتوهم أنه للجبلة ومنها دخوله في ثنية كداء وخروجه من ثنية كذا فهل ذلك لأنه صادف
طريقه أو لأنه سنة ويظهر الفايدة في استحبابه لكل داخل ومنها نزوله (بالمخصب)؟ لما نفر في الأخير و
تعريسه لما بلغ ذا الحليفة وذهابه بطريق في العيد ورجوعه بآخر والصحيح حمل ذلك كله على الشرعي انتهى
كلامه رفع مقامه أول ويرجع الكلام فيه إلى ما لم يعلم وجهه وسيجئ التفصيل والتحقيق ثم انه لا إشكال
أيضا فيما علم اختصاصه به صلى الله عليه وآله كوجوب التهجد وإباحة الوصال في الصوم والزيادة على أربع في النكاح
الدائم وأما غيرهما فإما أن لا نعلم وجهه وقصده به من الوجوب أو الندب أو غيرهما أو نعلم وجهه
وعلى الأول فإما أن نعلم أنه قصد به التقرب أم لا وعلى الأول فيتردد فعله لنفسه بين الواجب و
المندوب وعلى الثاني فيتردد فعله لنفسه بينهما وبين المباح والمكروه لو قلنا بصدوره
عنهم عليهم السلام لاستحالة صدور المحرم عنهم عندنا فهذه أقسام ثلاثة وهذا كله إذا لم يكن فعله بيانا لمجمل
وسيجئ الكلام فيه فأما ما لم يعلم وجهه فهل يجب علينا متابعته مطلقا أو يستحب مطلقا أو
يباح أو يجب التوقف فيه أقوال أقواها القول الثاني لنا أصالة البراءة من الوجوب عدم
دليل قائم عليه كما ستعرف واحتمال الإباحة مقهور بأكثرية الراجح في أفعالهم ولأن ذلك
مقتضى الاحتياط لاحتمال الوجوب بل والندب أيضا فيستحب ولأن ذلك مقتضى عمومات
ما دل على حسن التأسي بعد نفي دلالتها على الوجوب واحتج القائل بالوجوب بوجوه ضعيفة
أقواها الآيات الآمرة باتباعه صلى الله عليه وآله مثل قوله تعالى فاتبعوه وفيه أن المتابعة

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست