responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 489

مع توجهه إليه وعدم مانع عن المنع والرد من غفلة أو إكراه أو خوف وانضمام القرائن بالرضا كافيا
وعبارته قرأت على فلان وأقربه واعترف أو حدثنا أو أخبرنا فلان قرائة عليه وبدون قوله قرأته
عليه عند جماعة والحق المنع إذا لم يقم قرينة على إرادة ذلك فإن ظاهره سماعه من الشيخ وعن السيد رحمه الله
المنع عنه مقيدا أيضا محتجا بأنها مناقضة لان معنى الاخبار والتحديث هو السماع منه وقوله قرائة
عليه يكذبه وهو مدفوع بان كل مجاز كذلك فينسد باب المجاز ومن وجوه التحمل الإجازة وهو
اخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما وذلك اما تشخص
التاب كقوله أجزت لك رواية هذه النسخة المصححة أو بنوعه المتعين في نفس الامر الصحيح في الواقع
مثل تهذيب الشيخ رحمه الله أو استبصاره مثلا ثم انه لا إشكال في جواز النقل والرواية والعمل بسبب الإجازة
وعبارته الشايعة أنبأنا ونبأنا ويجوز حدثنا وأخبرنا أيضا والأظهر عدم الجواز على الاطلاق إلا مع
القرينة بل يقول أنبأنا بهذا الكتاب إجازة كما ذكرنا في القراءة على الشيخ والإجازة على أقسام
الأول إجازة معين بمعين كقوله أجزتك التهذيب أو هذه النسخة منه وهذا على أقسام الإجازة
والثاني إجازة معين بغير معين كأن يقول أجزت لك مسموعاتي فيقتصر على ما ثبت عنده
أنه من مسموعاته الثالث إجازة غير معين بغير معين كقوله أجزت التهذيب لكل الطلبة أو
لأهل زماني الرابع إجازة غير معين بغير معين كأجزت مسموعاتي لكل أحد من أهل زماني
الخامس إجازة المعدوم إما منفردا أو عطفا على الموجود وفي جوازه خلاف وفائدة الإجازة إنما
تظهر في صحة الأصل الخاص المعين وحصول الاعتماد وعليه أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه وإلا
فلا فايدة فيها في المتواترات كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلفيها نعم يحصل بها بقاء اتصال
سلسلة الاسناد إلى المعصوم عليه السلام وذلك أمر مطلوب للتيمن والتبرك ويظهر مما ذكرنا
الكلام في قرائة الشيخ والقرائة عليه أيضا فيحصل منه التصحيح والخلاص من التصحيف والتحريف وغير
ذلك ومن أنحاء التحمل المناولة وهي إما مقرونة بالإجازة أو خالية عنها فالأول هو أن يدفعه كتابا
ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فارووه عني أو أجزت لك روايته عني ولا إشكال في جواز
روايته والثاني أن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله هذا سماعي من فلان والأكثر على عدم جواز
الرواية عنه بذلك حينئذ ومنها الكتابة وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة
أن يكتبه أو كتب أن الفلان سماعي فإن انضم ذلك بالإجازة وكتب فارووه عني أو أجزت لك
روايته فلم ينقل خلاف في جواز الرواية بشرط معرفة الخط والامن من التزوير وإن خلا عن ذكر

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست