responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 486

يعتمد على توثيق مثل ابن نمير ومن ضارعه أيضا ومنها رواية الثقة عن رهط أو عن غير واحد
أو عن أشياخه ومنها أن يذكره واحد من الاجلاء مترحما عليه أو مترصيا له ومنها أن يقول
الثقة حدثني الثقة ومنها أن يروي محمد بن أحمد بن يحيى عنه ولم يكن من جملة ما استثناه
القميون وعن جماعة من المحققين أن فيه شهادة على العدالة والصحة وكذلك استثناء
محمد بن عيسى عن رواة يونس بن عبد الرحمن ففيه شهادة على وثاقة غيره ومنها قولهم
أسند عنه يعني سمع منه الحديث على وجه الاسناد إلى غير ذلك مما يستفاد منه التوثيق أو
الحسن مما هو مذكور في كتب الرجال وغيرها في المواضع المتفرقة ويمكن استنباطها للفقيه
الماهر بالتتبع في الموارد الخاصة فاجعل المعيار حصول الظن وإن اكتفى بالتعديل الصريح في العمل
بالاخبار ويلزم خلو أكثر الاحكام عن الدليل ويلزم مخالفة طريقة جل العلماء سيما على القول
باشتراط العدلين في التزكية وقد أشرنا إلى معنى اشتراط العدالة ووجه الاجماع المنقول فيه
الثاني إنهم ذكروا للخبر أقساما أخر باعتبارات شتى كلها ترجع إلى الأقسام الأربعة بعضها
مختص بالضعيف وبعضها مشترك بين الكل في الجملة وذكر تفصيلها وتعريفاتها وإن كان وظيفة علم
الدراية إلا أنا نذكر هنا أكثرها لتكثير الفايدة فمنها المسند وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم
عليه السلام بأن لا يعرضه قطع بسقوط شئ منه ومنها المتصل ويسمى الموصول وهو ما اتصل
إسناده بنقل كل راو عمن فوقه سواء رفع إلى المعصوم عليه السلام كذلك أو وقف على غيره
فهو أعم من الأول ومنها المرفوع وهو ما أضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو
تقرير سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا ومنها المعلق وهو ما حذف من أول إسناده
واحد أو أكثر فإن علم المحذوف فهو كالمذكور وإلا فهو كالمرسل ومنها العالي الاسناد وهو
القليل الوسائط ومنها المعنعن وهو ما يقال في سنده فلان عن فلان بدون ذكر التحديث
والاخبار والأظهر أنه متصل كما عليه الأكثر إذا لم يظهر قرينة على عدم اللقاء وأمن التدليس و
منها المدرج وهو أن يدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظن أنه منه ومنها المشهور و
هو الشايع عند أهل الحديث بأن ينقله جماعة منهم ومنها الشاذ وهو ما رواه الثقة
مخالفا لما رواه الأكثر فإن رواه غير الثقة فهو المنكر والمردود ومنها الغريب وهو إما
غريب الاسناد والمتن بأن ينفرد بروايته واحد أو غريب الاسناد خاصة كخبر يعرف متنه
عن جماعة من الصحابة مثلا إذا انفرد بروايته واحد عن آخر غيرهم أو غريب المتن خاصة بأن

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست