responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 482

والأسلوب العجيب منحصر في القرآن الذي هو منزل على سبيل الاعجاز فتأمل ويظهر جواز ذلك
لمن تتبع الآثار والاخبار فإن تتبعها يفيد أن ذلك كان طريقة أصحاب النبي وآله صلوات الله
وسلامه عليهم أجمعين واحتج المنكر بان ذلك يوجب اختلال المقصود واستحالة المعنى
سيما مع كثرة الطبقات وتطاول الأزمنة وتغيير كل منهم اللفظ لاختلاف أهل اللسان بل
العلماء في فهم الألفاظ واستنباط المقصود وفيه أن بعدما ذكرنا من الشروط لا وقع لهذا
الاحتجاج سيما وذلك معارض بما مر من الأدلة فلو فرض الاشتباه والغفلة مع ذلك فهو معفو
مع أن اعتبار النقل باللفظ في الجميع يقرب من المحال بل هو محال عادة نعم يتم في مثل الأدعية التي
اعتبر فيها الألفاظ المخصوصة وطريقتهم في ذلك غالبا أنهم عليهم السلام كانوا يملؤون على
أصحابهم وهم يكتبون ولذلك ندر الاختلاف فيها بخلاف الاخبار وبقوله صلى الله عليه وآله
نصر الله من سمع مقالتي فرعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وأدائه
كما سمعه إنما يتحقق بنقل اللفظ المسموع وفيه منع الصحة أولا ومنع الدلالة على الوجوب ثانيا
كما لا يخفى ومنع الدلالة على وجوب التأدية بلفظه ثالثا لصدق التأدية كما سمعه عرفا بمجرد أداء
المعنى كما هو مع أن الظاهر أن هذا الحديث واحد وقد اختلف ألفاظه ففي رواية كما ذكر و
في أخرى نضر الله بالضاد المعجمة وفي أخرى رحم الله وفي رواية إلى من لا فقه له فهذا الحديث لنا
لا علينا إلا أن يمنع الظهور ويتمسك بأصالة عدم التغيير وهو معارض بأصالة عدم التعدد و
أما المفصل فيظهر ضعف قوله مما تقدم بقي الكلام فيما وعدنا ذكره وهو أن الراوي الثقة إذا
روى مجملا وفسره بأحد محامله فالأكثر على لزوم حمله عليه بخلاف ما لو روى ظاهرا وحمله على
خلاف الظاهر لأنه فهم الراوي الثقة قرينة وليس له معارض من جهة اللفظ لعدم دلالة المجمل
على شئ بخلاف الثاني فإن فهمه معارض بالظاهر الذي هو حجة أقول وكما أن مقتضى الظاهر
العمل عليه فمقتضى المجمل السكوت عنه ولا يتفاوت الحال مع أن الظاهر إنما يعتبر لان الظاهر أنه
هو الظاهر عند المخاطب بالحديث لا لظهوره عندنا لان الخطاب مختص بالمشافهين كما بيناه
في محله فإذا ذكر المخاطب به أن مراده هو ما هو خلاف الظاهر فالظاهر اعتباره غاية الامر
التوقف وأما تقديم الظاهر فلا وبالجملة فالمعيار هو حصول الظن خاتمة فيها مباحث
الأول اصطلح المتأخرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته
في الاتصاف بالايمان والعدالة والضبط وعدمها بأنواع أربعة الأول الصحيح وهو ما كان جميع

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست