responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 463

وأتقن حين السماع فقد ضبط الحديث وهو ضابط وبمثل هذا يمكن أن يجاب عما يقال أن حبيب
الخثعمي ممن وثقوه في الرجال مع أن الصدوق رحمه الله روى في الفقيه أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام فقال
إني رجل كثير السهو فما أحفظ على صلاتي الحديث ويمكن أن يقال في وجهه أن كثرة السهو في الصلاة
لا تنافي الضبط في الرواية أو أن المراد كثير الشك لكثرة استعمال الشك في السهو واعلم أن معرفة
الضبط أيضا اما تحصل بممارسة حال الراوي باختبار رواياته واعتبارها بروايات الثقات المعروفين
بالضبط والاتقان وموافقتها لها ولو من حيث المعنى فقط أو بشهادة العدول وقد ذكرنا أن قولهم
ثقة شهادة على ذلك تنبيه المعتبر في شرائط الراوي هو حال الأداء لا حال التحمل كما أشرنا إليه في
الصبي فلا إشكال في جواز الرواية عمن تاب ورجع عما كان عليه من مخالفة في دين أو فسق في حال
استقامته وكذا في عدم الجواز عمن خلط بعد الاستقامة في حال الخلط إن كان فسقا مطلقا وعلى المشهور
إن كان مخالفة في المذهب أيضا قال الشيخ في عدة فأما ما يرويه الغلاة والمتهمون والمضعفون
وغير هؤلاء فما يختص الغلاة بروايته فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو بما رووه حال
الاستقامة وترك ما رووه في حال خطأهم فلأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب
في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه وكذلك القول في أحمد بن هلال (العبرتاني)؟ وابن أبي
العزاقر وغير هؤلاء وأما ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال انتهى ومقتضى ما ذكرنا
ترك رواياتهم مع جعل التاريخ إلا أن يكون موثقا عند من يعمل بالموثق كما هو الأظهر وقد يتأمل في
ذلك لان خطأ أبي الخطاب لم يكن بعنوان السهو والغفلة بل دعته الأهواء الفاسدة إلى تعمد الكذب
والظاهر أنه لم يكن في المدة التي لم يظهر منه الكفر بريئا من غاية الشقاوة لكن جعل إخفاء المعصية و
إظهار الطاعة وسيلتين إلى ما أراد من الرياسة وإضلال الجماعة فكيف يمكن الاعتماد على روايته و
رواية أمثاله في وقت من الأوقات وربما يجعل هذا مؤيدا لضعف القول بكون عثمان بن عيسى و
علي بن أبي حمزة ثقتين أقول فما نراه من أخبار أمثال هؤلاء قد عمل به الأصحاب ولم يظهر لنا تاريخ
الرواية فعلينا أن نرجع إلى القرائن الخارجية إذ لعلهم عملوا بها لاعتمادهم على القرائن الخارجية لا لكون
الرواية في حال الاستقامة فعلينا أن نجتهد في القرائن أيضا ومن القرائن المفيدة للرجحان هو عمل
جمهور الأصحاب والحاصل أن المعيار في أمثال ذلك قوة الظن من القرائن الخارجية فلا بد من التأمل
والتفحص فمثل ما يرويه الأصحاب عن الحسين بن بشار وعلي بن أسباط ممن كانوا من غير الامامية
ثم تابوا ورجعوا واعتمد الأصحاب على روايتهم ومثل علي بن محمد بن رياح وعلي بن أبي حمزة وإسحق بن

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست