responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 440

وهو المستفاد من الاجماع الذي نقلناه وأما حجية ما يفهم من لفظ الخبر والظن الحاصل من جهة
دلالته وإن هذا المظنون هو المراد أو غيره مع تفاوت ذلك بسبب إفهام الناظرين والمعاصرين
للأئمة عليهم السلام والمتباعدين فهو يحتاج إلى دليل آخر من إجماع عليه حجية أمثال هذه الظنون
أو غيره من الأدلة التي تدل على حجية ظن المجتهد في أمثال زماننا فهذه الأدلة دلالتها على حجية
خبر الواحد ليس من حيث أنه خبر الواحد ولا تشمل جميع الأزمان والأوقات بل إنما تتم في أمثال
زماننا وتدل على حجية مطلق الظن وهي حقيقة أدلة على جواز عمل المجتهد بالظن إلا ما أخرجه الدليل
في مقابل قول من لا يجوز العمل إلا باليقين أو الظن الذي ثبت فيه الرخصة من الشارع والأول
أشهر وأظهر بل الظاهر من طريقة الفقهاء هو الأول ولعل وجه نزاعهم في خبر الواحد واستدلالهم
على حدة إنما هو لأجل إثبات حجيته بذاته من قبل الشارع ليتم حجيته في زمان إمكان العلم أيضا و
لأجل دفع توهم حرمة العمل به خصوصا كالقياس لأجل ما ادعاه السيد رحمه الله من الاجماع على الحرمة
كما سيجئ وإلا فهذه الأدلة على جواز العمل بالظن عند الاضطرار يكفيهم بجواز العمل بخبر الواحد و
كذلك استدلالهم في حجية ظواهر الكتاب لدفع ما توهمه الأخباريون من المنع وعلى هذا فقس
سائر المقاسات التي استدلوا على حجيتها بالخصوص من القياس المنصوص العلة أو مفهوم الموافقة
واستصحاب حال الشرع وغيرها والأدلة على ذلك من وجوه وأنت إذا تأملتها تقدر على
استنباط حجية خبر الواحد منها الأول إن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في
أمثال زماننا في غير الضروريات غالبا ولا ريب إنا مشاركون لأهل زمان المعصومين عليهم
السلام في التكاليف وليس في غير ما علم ضرورة أو إجماعا أو حكم به العقل القاطع ما يدل على
الحكم باليقين فإن الكتاب بنفسه لا يفيد إلا الظن وكذلك أصل البراءة والضرورة والاجماع والعقل
القاطع لا يثبت به شئ ينفعنا في الفقه غالبا بل هي إنما تثبت بعض الأحكام إجمالا ولا يحصل منها
التفصيلات وعلى هذا فينحصر الامتثال في العمل بالظن وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ويندرج في ذلك
الظن الحاصل من الخبر الواحد فإنه لا فارق بين أفراد الظن من حيث هو فإذا حصل منه ظن أقوى
من غيره فيجب متابعته بل لا معنى حينئذ لكونه أقوى بل الظن إنما هو من جهته وملاحظة القوة والضعف
إنما هو بملاحظة كل منهما على حدة لا مجتمعا وقد أورد على ذلك بأن انسداد باب العلم لا يوجب
العمل بالظن من حيث أنه ظن لأنه يجوز أن يعتبر الشارع ظنونا مخصوصة بخصوصها لا من حيث
أنها ظن كظاهر الكتاب وأصل البراءة لا لأنهما ظن بل للاجماع على حجيتهما وفيه أن حجية ظواهر الكتاب

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست