responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 44

تمامية الاجزاء حينئذ وجامعيته لشرائط الصحة من الحيثية التي قدمنا ذكرها وغيرها من سائر شرائط الصحة
ثم أن الأظهر عندي هو كونها أسامي للأعم بالمعنيين كما يظهر من تتبع الاخبار ويدل عليه عدم صحة السلب
عما لم يعلم فساده وصحته بل وأكثر ما علم فساده أيضا وتبادر القدر المشترك منها ويلزم على القول
بكونها أسامي للصحيحة لزوم القول بألف ماهية لصلاة الظهر مثلا فصلاة الظهر للمسافر شئ و
للحاضر شئ آخر وللحافظ شئ وللناسي شئ آخر وكذلك للشاك وللمتوهم والصحيح والمريض والمحبوس
والمضطر والغريق إلى غير ذلك من أقسام الناسي في جزئيات مسائل النسيان والشاك في جزيئات
مسائله وهكذا إلى غير ذلك وأما على القول بكونها أسامي للأعم فلا يلزم شئ من ذلك لان هذه
أحكام مختلفة ترد على ماهية واحدة مع أن الصلاة شئ والوضوء والغسل والوقت والساتر والقبلة
وغيرها أشياء اخر وكذلك اتصاف الصلاة بالتلبس بها فالظاهر أن لكل شئ منها اسما آخر ولا دخل
في اشتراط شئ بشئ اعتباره في تسميته به ومما يؤيد كونها أسامي للأعم اتفاق الفقهاء على أن أركان
الصلاة هي ما تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها عمدا أو سهوا إذ لا يمكن زيادة الركوع مثلا عمدا إلا
عصيانا ولا ريب في كونه منهيا عنه ومع ذلك يعد ركوعا لا يقال أن مرادهم صورة الركوع لا الركوع
الحقيقي وإن لم يكن صحيحا فإن من انحنى في الصلاة بمقدار الركوع لأجل أخذ شئ من الأرض سيما مع وضع
اليد على الركبة بحيث يحسب الناظر أنه قد ركع فلا يوجب بطلان الصلاة من أجل زيادة الركن فالمراد
إطلاق الاسم في عرف المتشرعة حقيقة وهو لا يتحقق إلا مع كون الركوع اسما للأعم من الصحيحة واحتجوا
بالتبادر وصحة السلب عن العاري عن الشرائط وكون الأصل في مثل لا صلاة إلا بطهور الاستعمال في
نفي الحقيقة لأنه المعنى الحقيقي وفي الأولين منع ولعل المدعى لذلك إنما غفل من جهة الأوامر فإن
الامر لا يتعلق بالفاسد وهذا فاسد لعدم انحصار محل النزاع في الأوامر فالامر قرينة لإرادة الصحيحة
وذلك لا يستلزم وضعها لها وأما قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور فيتوجه المنع فيما ادعوه في
خصوص هذا التركيب كما لا يخفى على من لاحظ النظائر كقوله عليه السلام لا عمل الا بنية ولا نكاح إلا بولي ولا صلاة
لجار المسجد إلا في المسجد وغير ذلك فإن القدر المسلم في أصالة الحقيقة إنما هو في مثل لا رجل في
الدار وأما مثل هذه الهيئات التركيبية التي نفس الذات موجودة فيها في الجملة جزما وليس المراد
فيها إلا نفي صفة من صفاتها فلا يمكن دعوى أصل الحقيقة فيها وفيما يشكل كونه من هذه الجملة
مثل ما أقحم فيه خصوص الصلاة والصيام ونحوهما مما يحتمل فيه هذا الاحتمال السخيف وهو كونها
أسامي للصحيحة بحيث يمكن عرفا نفي الذات بمجرد انتفاء شرط من شروطها بل ومع الشك في حصول
شرط من شروطها فهو لا يخرج هذه الهيئة عما هو ظاهر فيه في العرف ولذلك تداولها العلماء هذا

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست