responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 439

منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سئلوه من أين قلت هذا فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور
وكان رواية ثقة لا ينكرون حديثه سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيتهم
من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى زمان الصادق جعفر بن محمد
عليهما الصلاة والسلام الذي انتشر عنه العلم فكثرت الرواية من جهته عليه السلام فلولا أن العمل بهذه الاخبار
كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه لان إجماعهم لا يكون إلا عن معصوم عليه السلام لا يجوز عليه الغلط
والسهو والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا
وإذا شذ واحد منهم وعمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يعلم اعتقاده
تركوا قوله وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان
عاملا بالقياس فلو كان العمل بخبر الأحد يجري هذا المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك وقد علمنا
خلافه انتهى ما أردت نقله وقال العلامة رحمه الله في النهاية أما الامامية فالأخباريون منهم لم يعولوا
في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة عليهم السلام والأصوليون منهم كأبي جعفر
الطوسي رحمه الله وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى رحمه الله وأتباعه لشبهة حصلت
لهم انتهى ويظهر منه رحمه الله أن المخالف إنما هو السيد ومن تبعه من بعده ويظهر دعوى الاجماع أيضا
من المحقق رحمه الله على ما نقل عنه وبالجملة من تتبع سيرة الفقه وتتبع أحوال أصحاب الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ولاحظ الأخبار الدالة على رخصتهم في العمل بكتب أصحابهم والرجوع
إليهم والأخبار الواردة في بيان علاج الاخبار المتخالفة سيما مع ملاحظة ان ذلك هو طريقة العرف
والعادة وجميع أرباب العقول بل مدار العالم وأساس عيش بني آدم غالبا كان على ذلك يظهر له
العلم بجواز العمل بخبر الواحد في الجملة وما يستبعد من أنه كان العمل بخبر الواحد جائزا وواقعا في زمان
الأئمة عليهم السلام لم يختف على مثل السيد رحمه الله مع قربه بزمانهم عليهم السلام وكمال فطانته واطلاعه فهو مدفوع
باستبعاد انه لو كان وجوب الاقتصار باليقين الحاصل من مثل الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرينة
ونحوها ثابتا وكان المنع من العمل بخبر الواحد طريقة للأئمة عليهم السلام ومذهبا لهم لصار شايعا من
باب حرمة القياس ولم يختف على مثل الشيخ رحمه الله حتى ادعى إجماعهم على جواز العمل بل التحقيق أن الاشتباه
أنما حصل للسيد رحمه الله ومن تبعه لما بينا ولما سنبينه إنشاء الله تعالى الخامس الأدلة الدالة على حجية
ظن المجتهد في حال غيبة الإمام عليه السلام من أمثال وزماننا المتباعدة عن زمان الأئمة عليهم السلام
واعلم أن ما تقدم من الأدلة إنما يدل على حجية المراد بخبر الواحد فإنه هو المتبادر من النبأ والانذار

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست