responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 426

تواتر من معجزات النبي صلى الله عليه وآله والنص على الوصي عليه السلام وكذلك كل من اشرب (قلبه حب)؟
خلاف ما اقتضاه المتواتر لا يمكن حصول العلم له إلا مع تخليته عما شغله عن ذلك إلا نادرا الثالث
اختلفوا في أقل عدد التواتر والحق أنه لا يشترط فيه وعدد وهو مختار الأكثرين فالمعيار هو ما حصل العلم
بسبب كثرتهم وهو يختلف باختلاف الموارد فرب عدد يوجب القطع في موضع دون الاخر وقيل
أقله الخمسة وقيل اثني عشر وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل سبعون وقيل غير ذلك وحججهم ركيكة
واهية لا يليق بالذكر فلا نطيل بذكرها وذكر ما فيها وقد اشترط بعض الناس هنا شروطا آخر لا دليل
عليها وفسادها أوضح من أن يحتاج إلى الذكر فمنهم من شرط الاسلام والعدالة ومنهم من اشترط أن
لا يحويهم بلد ليمتنع تواطئهم ومنهم من اشترط اختلاف النسب ومنهم من اشترط غير ذلك والكل
باطل ونسب بعضهم إلى الشيعة اشتراط دخول المعصوم عليه السلام فيهم وهو افتراء أو اشتباه بالاجماع.
تتميم إذا تكثرت الاخبار في الوقايع واختلف لكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بينها بالنص
أو الالتزام وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الاخبار فيسمى ذلك متواترا بالمعنى و
قد مثلوا بذلك بشجاعة علي عليه الصلاة والسلام وجود حاتم فقد روي عنه عليه السلام أنه عليه السلام فعل في غزوة بدر
كذا وفي أحد كذا وفي خيبر كذا وهكذا وكذلك عن حاتم أنه أعطى فلانا كذا وفلانا كذا وهكذا فإن
كل واحد من الحكايات الأول يستلزم شجاعته عليه السلام وكل واحد من الحكايات والاخر بتضمن جود حاتم
لان الجود المطلق جزء الجود الخاص وفيه مسامحة لان الجود صفة للنفس وليس من جملة الافعال حتى تتضمنه
بل هو مبدئها وعلتها فذلك أيضا من باب الاستلزام وتحقيق المقام أن التواتر يتصور على وجوه
الأول أن يتواتر الاخبار باللفظ الواحد سواء كان ذلك اللفظ تمام الحديث مثل إنما الأعمال بالنيات
على تقدير تواتره كما ادعوه أو بعضه كلفظ من كنت مولاه فعلى مولاه ولفظ إني تارك فيكم
الثقلين لوجود تفاوت في سائر الألفاظ الواردة في تلك الأخبار والثاني أن يتواتر بلفظين
مترادفين أو ألفاظ مترادفة مثل أن الهر طاهر والسنور طاهر أو الهر نظيف والسنور طاهر و
هكذا فيكون اختلاف الاخبار باختلاف الألفاظ المترادفة والثالث أن يتواتر الاخبار بدلالتها
على معنى مستقل وإن كان دلالة بعضها بالمفهوم والأخرى بالمنطوق وإن اختلف ألفاظها أيضا
مثل نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة الحاصلة من مثل أن يرد في بعض الاخبار ان الماء القليل
ينجس بالملاقاة وفي آخر الماء الأنقص من الكر ينجس بالملاقاة وفي آخر إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ
بل ويتم ذلك على وجه فيما كان النجاسة في تلك الأخبار مختلفة كما في قوله عليه السلام ولا تشرب سؤر الكلب إلا

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست