responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 410

كونها أمرا اعتباريا لا أمرا مستقلا موجودا وأيضا الموجود الخارجي على ما ذكره بعض المحققين هو ما كان
الخارج ظرفا لوجوده لا لنفسه ولا ريب أن الخارج ظرف لنفس النسبة لا لوجودها فيقال زيد موجود في
الخارج بمعنى أن وجود زيد في الخارج لا نفسه وأما حصول القيام لزيد مثلا فليس وجوده في الخارج حتى
يكون موجودا خارجيا بل هو نفسه في الخارج فالحاصل أن الموجود الخارجي هو زيد لا وجوده والقيام
لا حصوله لأنه لو فرض للحصول والوجود وجود حتى يكونان موجودين خارجيين لزم التسلسل فيقال
لحصول القيام أنه أمر خارجي (لا موجود خارجي) وكذلك لوجود زيد وبالجملة النسبة في الخبر ثابتة في الواقع سواء التفت الذهن
إليها أم لا وأما الانشاء فإنها يثبت بنفسه نسبة بالتفات الذهن إليها وإيقاعها ويوجد الحكم بنفس
الكلام الانشائي فقولنا بعت إذا استعمل على وضعه الحقيقي فلا بد أن يكون البيع واقعا في نفس الامر قبل
هذا الكلام حتى يطابقه بخلاف بعت الانشائي قان البيع يوجد بهذا اللفظ ولا ينافي ذلك جواز
التعليق شئ كما في الظهار مثل أن يقول رجل لزوجته إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي فإن الظهار
وإن كان لا يحصل بمجرد التنطق بل يبقى معلقا بحصول الشرط ولكن الحكم الحاصل من هذا اللفظ إنما يحصل
به ولا خارج له أصلا وحيلولة حائل عن أثره وتأخيره عن المؤثر لا ينافي حصوله به ومن هذا القبيل صيغة
الإجارة مع تأخر زمان الإجارة عن الصيغة وصيغة الامر المعلق على شرط وقيل في تعريف الخبر أنه كلام
يحتمل الصدق والكذب وقيل التصديق والتكذيب وقد يفرع على ذلك ما لو قال لإحدى زوجاته من
أخبرني بقدوم زيد فهي علي كظهر أمي فأخبرته إحداهن بذلك كاذبة فيقع الظهار لصدق الخبر وهو
يشكل بأن المتعارف في ذلك إرادة الخبر الصادق بل الصدق إنما هو مدلول الخبر والكذب إنما هو احتمال
عقلي فإن علم أن المراد مطلق الخبر فكذلك وقد يتوهم أن تعريف الخبر بذلك نع انهم عرفوا الصدق بأنه
الخبر عن الشئ على ما هو به يستلزم الدور وقد يجاب عنه بان المراد بالخبر في تعريف الصدق هو مطلق
الاعلام فلا دور أو أن المراد تعريف صدق المتكلم لا الكلام والصدق في تعريف الخبر هو صدق الكلام و
إن شئت تعريف صدق الخبر فيقال صدق الخبر هو مطابقته للواقع ولا إشكال وقد اختلفوا في تعريف
صدق الخبر وكذبه على أقوال المشهور والأقوى أن الصدق مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقته للتبادر
والاجماع على أن اليهودي إذا قال الاسلام حق يحكم بصدقه وإذا قال خلافه يحكم بكذبه وذهب النظام
ومن تبعه إلى أن الصدق مطابقته لاعتقاد المخبر وإن لم يطابق الواقع والكذب عدمها وإن طابق الواقع
فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق والسماء فوقنا غير معتقد ذلك كذب والمراد بالاعتقاد
ما يعم الظن وهو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض عند المخبر والعلم وهو الحكم الذهني الجازم الثابت

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست