responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 406

كما سنقول في القراءات السبعة المتواترة ما يقرب من ذلك أو نقول إنا نلتزم تغيير الاحكام فيما ذكر
في الكتاب الذي بأيدينا اليوم بل هي صحيحة وإن كان لا ينافي ذلك حذف بعض الكلمات منه كذكر أسماء
أهل البيت عليهم السلام والمنافقين وعدم ذكر بعض الأحكام أيضا بل الظاهر من بعض الأصحاب دعوى
الاجماع على عدم وقوع تحريف وتغيير في الكتاب يوجب تغيير الحكم الثاني أن المشهور كون
القراءات السبع متواترة وهي المروية عن مشايخها السبعة وهم نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر
وابن كثير وعاصم وادعى على تواترها الاجماع جماعة من أصحابنا وبعضهم الحق بها القراءات الثلاثة
الباقية أيضا ومشايخها أبو جعفر ويعقوب وخلف وهو المشهور بين المتأخرين وممن صرح بكونها متواترة
الشهيد رحمه الله في الذكرى والشهيد الثاني رحمه الله في روض الجنان بعد نقل الشهرة عن المتأخرين وشهادة
الشهيد رحمه الله على ذلك قال ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة بها مع أن بعض
محققي القراء من المتأخرين أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوها في كل طبقة وهو يزيدون عما يعتبر في
التواتر فيجوز القراءة بها إنشاء الله تعالى انتهى كلامه وبعضهم زاد على ذلك وهو مهجور وأنكر الزمخشري تواتر
السبعة ووافقه على ذلك جماعة من الأصحاب قال السيد الفاضل المقدم ذكره بعد اختياره عدم التواتر
وقد وافقنا عليه السيد الاجل علي بن طاوس في مواضع من كتاب سعد السعود وغيره وصاحب الكشاف
عند تفسير قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ونجم الأئمة الرضي رحمه الله
في موضعين من شرح الرسالة أحدهما عند قول ابن الحاجب وإن عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض
ثم إن ظاهر الأكثر أنها متواترة إن كان جوهرية أي من قبيل جوهر اللفظ كملك ومالك مما يختلف خطوط
المصحف والمعنى باختلافه لأنه قرآن وقد ثبت اشتراط التواتر فيه وأما إن كانت أدائية أي من قبيل
الهيئة كالإمالة والمد واللين فلا لان القرآن هو الكلام وصفات الألفاظ ليست كلاما ولأنه لا يوجب
ذلك اختلافا في المعنى فلا يتعلق فايدة مهمة بتواتره أقول والظاهر أن مراد الأصحاب ممن يدعي تواتر السبعة
أو العشرة هو تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى كما يشير إليه ما سننقله عن شرح الألفية ويشكل ذلك
بعدما عرفت ما نقلناه في القانون السابق نعم إن كان مرادهم تواترها من الأئمة عليهم السلام بمعنى تجويزهم
قرائتها والعمل على مقتضاها فهذا هو الذي يمكن أن يدعى معلوميتها من الشارع لأمرهم بقرائة القرآن
كما يقرء الناس وتقريرهم لأصحابهم على ذلك وهذا لا ينافي عدم علمية صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله
ووقوع الزيادة والنقصان فيه والاذعان بذلك والسكوت عما سواه أوفق بطريقة الاحتياط وأما الاستدلال
على كون السبع من الله تعالى بما ورد في الاخبار أن القرآن نزل على سبعة أحرف فهو لا يدل على المطلوب

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست