responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 383

باتحاد الكل في الحكم لزوم انضمام وكل منهما بالآخر لان الحكم إنما يتعلق بكل واحد من الافراد لا بالافراد
بشرط تركيبها واجتماعها سلمنا جميع ذلك لكن المسلم من العقاب على مخالفة الاجماع (والقدر الثابت الحجية من الاجماع) هو ما علم اتفاقهم
على شئ بدلالاتهم المقصودة لا التبعيات وأدلتهم التي أقيمت على ذلك إنما تنصرف إلى ذلك و
استدل المانعون أيضا بأن فيه تخطئة كل فريق في مسألة وفيه تخطئة كل الأمة والأدلة السمعية
تنفيها ورد بأن المنفي تخطئة كل الأمة فما اتفقوا عليه وأما فيما لم يتفقوا عليه بان يخطى كل بعض
في مسألة غير ما خطأ فيه الآخر فلا ينفي أقول وقد مر منا ما يخدش في هذا الكلام وما يصلحه في
خصوص الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على الخطأ يجعل اللام للجنس أو
للعهد ولكن الأظهر على مذهبهم في هذا المقام هو قول المانع كما بينا احتج المجوزون بأن اختلافهم
دليل على أن المسألة اجتهادية يعمل فيها بما اقتضاه الاجتهاد وأدى إليه فيجوز إحداث الثالث
وأجيب بأن الاختلاف إنما يدل على جواز الاجتهاد إذ لم يكن هناك إجماع مانع فإذا اختلفوا
على قولين ولم يستقر خلافهم كانت المسألة اجتهادية وهنا استقر خلافهم على قولين فلا يجوز
الثالث واحتجوا أيضا بمسألة الام ومخالفة ابن سيرين وتابعي آخر وعدم إنكارهم عليهما وأجيب
بأنه كان قسما من الجائز مما لم يكن فيه مخالفة الاجماع كالفسخ بالعيوب و
يشكل هذا الجواب بأن الظاهر أنه مما اتحد فيه طريق المسئلتين إلا أن يمنع عن ذلك وأما عندنا
فلا إشكال لعدم الثبوت ثم إن الكلام في تحقق الاجماع المركب وحجيته وأقسامه من القطعي والظني
وغير ذلك نظير ما مر في الاجماع البسيط فلا حاجة إلى الإعادة قانون إذا اختلف الأمة
على قولين ولم يدل على أحدهما دليل قطعي أو ظني يرجحه على الاخر فمقتضى طريقة العامة الرجوع إلى
مقتضى الأصل إن لم يكن موجبا لخرق المتفق عليه وإلا فالتخيير وأما على مذهب الإمامية ففيه قولان
نقلهما الشيخ رحمه الله في العدة أحدهما إسقاط القولين والتمسك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على
اختلاف مذاهبهم وثانيهما التخيير وأنه يجري مجرى خبرين تعارضا ولم يكن مرجح لأحدهما ورد الشيخ
القول الأول بأنه يوجب طرح قول الإمام عليه السلام واختار الثاني واعترضه المحقق رحمه الله بأن
في التخيير أيضا ابطالا لقول الإمام عليه السلام لان كلا من الطائفتين يوجب العمل بقوله ويمنع من العمل
بالقول الأخرى فلو خيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عليه السلام ولا يخفى ضعف هذا الاعتراض
فإن التخيير طريق في العمل للجاهل بالحكم لا قول في المسألة يوجب طرح كل واحد من القولين كالتخيير
في العمل بالخبرين المتعارضين وحكم كل واحد منهما ببطلان القول الاخر وعدم صحته في نفس الامر لا

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست