responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 373

بمنزلة خبر صحيح أخبر به العدل عن إمامه عليه السلام بلا واسطة مع أن ما ذكره موافقا للشهيد رحمه الله من إرادة
الشهرة لا يليق بمن هو دونهم بمراتب فكيف وهو امناء الأمة ونواب الأئمة عليهم الصلاة والسلام
ومتكفلوا أيتامهم الورعون المتقون الحجج على الخلق بعد أئمتهم عليه السلام وهذا منهم تدليس و
خداع حيث يصطلحون في كتبهم الأصولية ان الاجماع هو الاجتماع الكاشف عن رأي إمامهم و
يطلقونه في كتبهم الفقهية على محض الشهرة حاشاهم عن ذلك نعم تطرق الغفلة والاشتباه عليهم لا
(نمنعه)؟ واحتمال الخطأ لا يوجب الحكم ببطلانه في نفس الامر أو عدم جواز الاعتماد على الظن الحاصل به لو لم
يزاحمه ظن أقوى أو لم يظهر من الخارج قرائن تدل على غفلته في دعوى الاجماع واشتباهه في حدسه
وكذلك لا وجه لسائر التوجيهات التي ذكره الشهيد رحمه الله في الذكرى أيضا من أنهم أرادوا بالاجماع عدم
ظهور المخالف عندهم حين دعوى الاجماع إلا أن يرجع إلى الاجماع على مصطلح الشيخ رحمه الله وقد عرفت
ضعفه وأنه خلاف مصطلح جمهورهم بل الشيخ أيضا يريد من الاجماع الذي يدعيه مطلق مصطلح
المشهور كما سنشير إليه وأرادوا الاجماع على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهم السلام
أو بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع وإن بعد كجعل الحكم من باب التخيير وكل
ذلك بعيد لا حاجة إليه فنقول تلك الاجماعات إجماعات نقلها العلماء ومن يقول بحجية الاجماع
المنقول بخبر الواحد يقول بحجيتها إلا أن يعارضها أقوى منها من الأدلة وظهور الخلل في بعضها
لا يوجب خروج أصل الاجماع المنقول عن الحجية أو كون جميع تلك الاجماعات باطلة في نفسها
الثالث قد عرفت أن الاجماع هو اتفاق الكل أو اتفاق جماعة يكشف عن رأي الإمام عليه السلام
فأما لو أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف ولم يحصل القطع بقول الإمام عليه السلام فهو ليس
بإجماع جزما قال الشهيد رحمه الله في الذكرى وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة عقلية أو نقلية
الظاهر ذلك لان عدالتهم تمنع عن الاقتحام على الافتاء بغير علم ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل
عدم الدليل خصوصا وقد تطرق الدروس إلى كثير من الأحاديث لمعارضة الدول المتخالفة و
مباينة الفرق المنافية وعدم تطرق الباقين إلى الرد له مع أن الظاهر وقوفهم عليه وأنهم لا يقرون
ما يعلمون خلافه فإن قلت لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين قلت فيبقى قول
أولئك سليما من المعارض ولا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم معارض وقد كان
الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرايع الشيخ أبي الحسن بن بابويه رحمه الله تعالى عند إعواز النصوص
لحسن ظنهم به وإن فتواه كروايته وبالجملة تنزل فتاويهم بمنزلة روايتهم هذا مع ندور هذا الفرض

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست