responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 354

رضاه بشئ واحد فلا يجوز مخالفته أقول فرق بين بين الحكمة الباعثة على نصب الإمام وعلى إنفاذه
جميع الأحكام سيما إذا تسبب لعدمه المكلفون فلا يرد نقض العامة وليس هنا مقام بسط الكلام
وهذا واضح سيما في مسائل الفروع وأما كون تقرير المعصوم عليه السلام حجة فهو إنما يسلم إذا علم إطلاعه
عليه وتمكنه من المنع لو كان باطلا ولم يمنع وهو فيما نحن فيه ممنوع وأما رضاه على بقائهم على معتقدهم
فهو لا ينافي جواز مخالفتهم بدليل دل المتأخر منهم على المخالفة إذ ذلك أيضا من باب الرضا باجتهادهم
في حال الاضطرار كما في الخلافيات إذ ليس في كل قول من الأقوال المتخالفة حديث أو آية بل ربما اعتمد
بعضهم على دليل ضعيف من قياس ونحوه خطأ وغفلة ومع ذلك نقول بأن الإمام عليه السلام
راض باجتهاده وبتقليد مقلده له فلعل اجتماع هؤلاء أيضا يكون من هذا القبيل ولا مانع من مخالفتهم
إذا دل عليه دليل لمن بعدهم إلا مخالفتهم للشهرة فهذا الكلام يفيد عدم جواز مخالفة الشهرة
وإنه لا يمكن ان يثبت دليل يترجح على الشهرة وهو ممنوع لم يقم عليه دليل ولا يفيد إثبات الاجماع
كما هو مرادك والعلم برضا الإمام عليه السلام بذلك بالخصوص من حيث هؤلاء من حيث أنه أيضا
من الاجتهادات المعفوة وأما ردعهم بعنوان مجهول النسب فمع تجويز رضا الإمام عليه السلام
باجتهاد المجتهد وعمل المقلد به كما ذكرت فلا دليل على وجوب الردع عن هذا الاجتهاد الخاطئ الذي
اجتمع عليه جماعة ورضاه على هذا الاجتماع لا يسلم إلا من جهة كونهم باجتهادهم المعفو عنهم و
ذلك لا يوجب عدم رضاه بمخالفتهم إذا أدى دليل إلى مخالفتهم مع أن جريان ما ذكره في مثل
زماننا في غاية البعد بل لا وجه له نعم يمكن تتميم هذه الطريقة فيما لو اجتمع الطائفة على فتوى ولم يعلم
موافقة الإمام عليه السلام لهم وكذا على قولين أو ثلاثة بالاخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على
الخطاء ونحوه بأن يقول يمتنع اجتماعهم على الخطأ فلو كان ما اجتمعوا عليه خطأ لوجب على
الإمام عليه السلام ردعهم عن الاجتماع ويلزمه الاكتفاء بمجرد إلقاء الخلاف ولكن الكلام في إثبات دلالة
تلك الأخبار وحجيتها وسيجئ الكلام فيها مع أن مدلولها المطابقي يقتضي اجتماع كل الأمة ومع عدم
العلم بقول الإمام عليه السلام يخرج عن مدلولها وثالثها ما اختاره جماعة من محققي المتأخرين وهو أنه
يمكن حصول العلم برأي الإمام عليه السلام من اجتماع جماعة من خواصه على فتوى مع عدم ظهور مخالف
لهم وكذلك يمكن العلم برأي كل رئيس بملاحظة أقوال تبعته فكما لو فرض أن فقيها له تلامذة
ثقات عدول لا يروون إلا عن رأي فقيههم ولا يصدرون إلا عن معتقده فاجتمعوا على
فتوى من أن دون ان يسندوه إلى فقيههم ولم يعلم مخالفة لأحدهم فيه يمكن حصول العلم بذلك

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست