responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 343

أما على عدم جواز تأخير بيان ما له ظاهر فيقبح خطاب الحكيم بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها من
دون نصب قرينة على المراد بل ذلك دلالة له على غير المراد لان الأصل في اللفظ حمله على معناه
الحقيقي وأما المجمل فلما لم يكن فيه مرجح لإرادة أحد معانيه فيقتصر على اقتضاه الوضع الحقيقي
ويتوقف بسبب الاجمال الحاصل في الوضع فليس فيه دلالة على المراد في الجملة أيضا بخلاف الحقيقة
التي أريد منها المعنى المجازي بدون نصب القرينة وبأن الخطاب وضع للإفادة ومن سمع
العام مثلا مع تجويزه أن يكون مخصصا ويبين في المستقبل فلا يستفيد في هذه الحالة به شيئا
والتحقيق في الجواب عن الدليل الأول ان مناطه لزوم القبح من جهة أنه إغراء بالجهل وهو قبيح
وفيه منع كلية الكبرى لغاية وفور التكليفات الابتدائية كتكليف إبراهيم عليه السلام بذبح ولده وما قيل
أن التكليف إنما كان بالمقدمات وجزعه إنما كان من جهة خوفه من أن يؤمر بنفس الذبح
بعده لا يليق مدح إبراهيم عليه السلام ذلك المدح وقد مر الإشارة إلى ذلك والتكليفات الامتحانية
في العرف والعادة أكثر من أن تحصى وقد حققناه في مبحث تكليف الامر مع العلم بانتفاء الشرط
فإذا كان مصلحة في توطين المكلف نفسه على ظاهر العموم إلى وقت الحاجة أو على الوجوب في الامر
إلى وقت الحاجة ويحصل له هذا الثواب ثم يبين له أن المراد هو الخصوص والندب فأي مانع
منه وقد يجاب بمنع لزوم الاغراء لأنه يلزم حيث ينتفي احتمال التجوز وانتفائه فيما قبل وقت الحاجة
موقوف على ثبوت منع التأخير مطلقا وقد فرضنا عدمه وما يقال أن الأصل في الكلام الحقيقة معناه
أنه مع فوات وقت القرينة وهو الحاجة في هذا المقام وتجرده عنها يحمل على الحقيقة لا مطلقا ألا ترى
أنه لا يحمل اللفظ على حقيقته حتى يتم الكلام وأنه يجوز تأخير القرينة عن وقت التلفظ كما في الجمل المتعاطفة
المتعقبة بمخصص وأيضا قد حكموا بجواز إسماع العام المخصوص بأدلة العقل وإن لم يعلم السامع أن
العقل يدل على تخصيصه فيثبت جواز تأخير القرينة عن اللفظ وعدم لزوم الاغراء وكذلك قد جوزوا
إسماع العام المخصوص بالدليل السمعي من دون إسماع المخصص فكما أن احتمال وجود المخصص يوجب
عدم الحمل على الحقيقة حتى يحصل الفحص فكذلك احتمال ذكر القرينة في زمان الحاجة يوجب ذلك
وفيه أن الحمل على الحقيقة هو مقتضى الظاهر والظن والمدار على الظنون
في مباحث الألفاظ ولا ريب أن احتمال التجوز ضعيف في جنب إرادة الحقيقة ولا ريب في حصول
الظن بعد الفراغ من الكلام بعدم القرينة وأن المراد هو الحقيقة وقد صرحوا بأن معنى الأصل في
قولهم الأصل هو الحقيقة هو الظاهر وما ذكره المجيب في معنى أصالة الحقيقة فهو مختص به وما

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست