responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 336

وتوطين النفس ووقوعه في الآيات والاخبار أكثر من أن يحتاج إلى الذكر وقد سمعت بعضها و
ستسمع ثم أن هيهنا فروعا مهمة الأول ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا إجمال في آية السرقة
لا من جهة اليد ولا من جهة القطع وذهب السيد المرتضى رحمه الله وجماعة من العامة إلى إجمالها
بسبب اشتراك اليد بين جملتها وبين كل واحد من أبعاضها وقيل بإجمالها باعتبار القطع أيضا
لاشتراكه بين الإبانة والجرح حجة السيد مع تحرير مني لها أن اليد تطلق على الجملة وعلى كل بعض
منه كما يقال غوصت يدي في الماء إذا غوصه إلى الأشاجع أو إلى الزند أو إلى المرفق وأعطيته بيدي
وكتبت بيدي مع أنهما إنما حصلا بالأنامل والاستعمال دليل الحقيقة فثبت الاشتراك قال و
ليس قولنا يد يجري مجرى قولنا إنسان كما ظنه قوم لان الانسان يقع على جملة يختص كل بعض منها باسم من
غير أن يقع إنسان على أبعاضها بخلاف اليد ويظهر من ذلك استدلال من يعتبر القطع أيضا
في الاجمال والجواب أن الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا والتبادر علامة الحقيقة والمتبادر
من اليد إنما هو المجموع إلى المنكب والشاهد على ما ذكرنا أنه إذا قيل فلان بيده وجع يقال له
أي موضع من يده به وجع لا أي يد منه به وجع نعم يصح الاستفهام بالنسبة إلى اليمنى واليسرى
فعلم أنه موضوع للمفهوم الكلي الذي مصداقه هو مجموع ذلك العضو ولا ريب أنه لو كان اليد
موضوعا لكل واحد من الاجزاء لصح الاستفهام بأنه أي الأيدي ومن القطع الإبانة والمقايسة
بالانسان وتمثيله في مقابل اليد دون زيد لان الانسان لم يوضع إلا للمفهوم الكلي وإطلاقه
على الشخص من باب إطلاق الكلي على الفرد فهو المناسب للمقايسة والتمثيل ولا يخفى عليك أن
كليهما مثل اليد فيقال قبلت زيدا أو إنسانا وإنما قبل وجهه أو ضربت زيدا أو إنسانا وإنما ضرب
رجله وهكذا بل الظاهر أن مرادهم في النزاع إنما هو بعنوان المثال وهذا الكلام يجري في الرجل و
الوجه والرأس والجسد واليوم والليل وغير ذلك مما يكون ذا أجزاء وكل جزء منه مسمى باسم على حدة
ويطلق اسم المجموع على كل منها والتحقيق في الكل أن الأسامي في الكل موضوعة للمجموع وإطلاقها على
الابعاض مجاز نعم هيهنا معنى دقيق خالجني في حل الاشكال في بعض موارد هذه ال‌ مسألة وهو أنهم
اختلفوا في حقيقة الليل والنهار وطال التشاجر بينهم فقيل بأنه ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب
الشمس وقيل ما بين طلوع الشمس إلى الغروب وقيل بالاشتراك وقيل بكون ما بين الطلوعين واسطة
والتحقيق عندي القول الأول ولكني أقول ان من اشتغل من أول طلوع الشمس إلى الغروب بعمل
فيصدق عليه أنه عمل يوما حقيقة فلو صار أجير يوم برء ذمته وكذا لو وقع مورد نذر وكذا لو دخل

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست