responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 308

شرعيا فإنه يؤل إلى الخروج عن كلام الشارع رأسا وفي العمل بأحدهما عمل بكلامه في الجملة فلا بدان
يكون مراد القوم من الأولوية اما مطلق الرجحان أو الوجوب فيما يمكن جمع يوافق طريقة متفاهم
أهل اللسان كالتخصيص وغيره ويكون غيره داخلا في غير الممكن فالمراد من الامكان ما يعم الامكان
بملاحظة العرف ثم إن مجرد ظهور القرينة من نفس المتعارضين أو غيرهما على مجازية أحدهما أو كليهما
لا يوجب الذهاب إلى الاعتماد عليها واعمالها الا إذا لم يوجب ترجيح المرجوح فان حمل اللفظ على المجاز
في الحقيقة خروج من مقتضى الدليل لدليل اخر وهو لا يصح الا إذا تساويا أو ترجح القرينة على مقتضى
حقيقة اللفظ فلا بد من ملاحظة الترجيحات في مقام الارجاع أيضا كما تريهم يعتبرون ذلك
في القانون الآتي وغيره أيضا ويظهر بذلك ضعف ما ذكره العضدي وغيره من لزوم الجمع بين
الدليلين وان كان بارجاع الأقوى إلى الأضعف واما ظاهر كلام ابن الجمهور فنمنع ما ادعاه
من الاجماع بظاهره إذ عندنا ما هو أقوى في العمل من ذلك الاجماع المنقول من دلالة العقل على
قبح ترجيح المرجوح مع أن الرواية صريحة في إرادة المتناقضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما وسؤال
الراوي فيها انما هو عنهما والسبب ليس مخصصا للجواب ولا يمنع الرجوع في غير المتناقضين أيضا
إلى الترجيحات قانون لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ولا بالاجماع ولا بالخبر
المتواتر ووجهها ظاهر واختلفوا في جوازه بخبر الواحد على أقوال ثالثها بالتفصيل فيجوز ان
يخصص قبله بدليل قطعي ورابعها التفصيل أيضا بتخصيصه بما خص قبل بمنفصل قطعيا كان
أو ظنيا وخامسها التوقف وقد ينسب إلى المحقق رحمه الله نظرا إلى أنه قال الدليل على العمل بخبر الواحد
هو الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب
العمل به وهذا ليس معنى التوقف بل هو نفى للتخصيص كما لا يخفى والأظهر الجواز كما هو مذهب
أكثر المحققين واحتجوا عليه بأنهما دليلان تعارضا بإعمالهما ولو من وجه أولى ولا ريب ان
ذلك لا يحصل الا مع العمل بالخاص إذ لو عمل بالعام بطل الخاص ولغى بالمرة وبعدما حققنا
لك سابقا يظهر ما فيه لان العام كما أنه يخرج عن حقيقته بالتخصيص بسبب كونه مجازا حينئذ و
مع ذلك فنقول أنه قد عمل به فكذلك الخاص إن أريد به معنى مجازي أيضا بحيث لا يوجب
ترك ظاهر العام وحقيقته فمحض كونه جمعا بين الدليلين لا يوجب القول بالتخصيص مع
ما عرفت من أنه ليس جمعا بين الدليلين بل هو إلغاء لأحدهما إذ المعارضة انما هو بين ما
دل عليه العام من أفراد الخاص وهو ملغى بأجمعه حينئذ فلا بد من بيان وجه التخصيص واختياره

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست