responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 283

إعانة كتاب الوافي للفاضل الكاشاني وكتاب وسائل الشيعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي عظم الله
أجورهم ولا بد في الفحص عن المخصص من ملاحظة الكتب الفقهية سيما الاستدلالية منها ليطلع
على موارد الاجماع أيضا وذلك مما يعين على الاطلاع بحال الاخبار وخصوصها وعمومها أيضا سيما
ملاحظة كتب المتأخرين من أصحابنا مثل المعتبر والمنتهى والمختلف والمسالك والمدارك وغيرها
ولا يجب تتبع جميع كتب الاخبار من أولها إلى آخرها في كل مسألة وكذلك الكتب الفقهية مع أنه
مما يوجب العسر الشديد والحرج الوكيد المقصد الثالث فيما يتعلق بالمخصص
قانون إذا تعقب المخصص عمومات متعددة جملا كانت أو غيرها متعاطفة بالواو أو
غيرها وصح عوده إلى كل واحد فلا خلاف في أن الأخيرة مخصصة به جزما وإنما الخلاف في غيرها
وفرضوا الكلام في الاستثناء ثم قاسوا عليه غيره فذهب الشيخ والشافعية إلى أن الاستثناء
المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه إلى الجميع وفسره العضدي بكل واحد وأبو حنيفة وأتباعه إلى
أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة والسيد رحمه الله إلى أنه مشترك بينهما فيتوقف إلى ظهور القرينة والغزالي
إلى الوقف فلا يدري أنه حقيقة في أيهما وهذان القولان متوافقان لقول أبي حنيفة في الحكم و
ان تخالفا في المأخذ لان الاستثناء يرجع على القولين إلى الأخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت
في غيرها كقول أبي حنيفة لكن هؤلاء لعدم ظهور تناولها وأبو حنيفة لظهور عدم تناولها هكذا قرره
العضدي وجماعة من الأصوليين وليس مرادهم محض الموافقة في تخصيص الأخيرة فإن قول الشافعي
أيضا موافق له في ذلك ولا أن غير الأخيرة باق على العموم على القولين محمول على ظاهرها ليتحدا
في تمام الحكم مع قول الحنفية لينافي التوقف والاشتراك بل مرادهم بيان موافقة القولين لقول
أبي حنيفة من جهة لزوم تخصيص الأخيرة وعدم تخصيص غيرها وعدم التخصيص أعم من القول بالعموم
فعدم تخصيص الغير عند أبي حنيفة لحمله على العموم والعمل على ظاهر اللفظ ومأخذه الحمل على أصل الحقيقة
وعندهما بالتوقف في التخصيص وعدمه بسبب عدم معرفة الحال ومأخذه أما تصادم الأدلة أو
الاجمال الناشئ عن الاشتراك فيظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية وبينهما في أمرين أحدهما أن غير
الأخيرة في التخصيص غير معلوم الحال عندهما ومعلوم العموم عند الحنفية وثانيهما أنه لو استعمل
في الاخراج عن غير الأخيرة أيضا كان مجازا عند الحنفية وحقيقة عند السيد رحمه الله محتملا لهما عند الغزالي
والعجب من الفاضل المدقق الشيرواني حيث نفى الاشكال في موافقة القولين الأخيرين للقول
الثاني في تمام الحكم وقال يجب أن لا يعمل في غير الأخيرة أصحابهما إلا على العموم لان له صيغة خاصة به

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست