responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 269

عدم تناول الغير لتناول الباقي فإن ظاهره أنه لم يطرء عليه شئ إلا خروج ما أخرجه المخصص فلا يبقى
الاتمام الباقي وكذا لا يجري على الدليل الاخر الذي هو سبق الباقي إلى الذهن فإنه لا معنى لسبق أحد الابعاض
من دون تعيين ولا على القول بكونه حقيقة فيما لو بقي غير منحصر لان هذا القول منهم ليس لأنه
أحد أبعاض العام كما هو مناط التوجيه في الاستدلال بل لأنه هو عام فالظاهر أن النزاع هنا إنما
هو على القول بمجازية لفظ العام في الباقي كما هو المختار في القانون السابق وقول المفصل بالمتصل
والمنفصل أيضا مبني على ذلك فإنه مبني على أن المخصص بالمنفصل مجاز دون المتصل أقول و
لعل التفصيلات الاخر في المسألة أيضا على هذا ناظرة إلى ملاحظة مناسبة بعض المجازات للعام دون
بعض بحسب المقامات فإن ما (أنبأ)؟ عن الباقي قبل التخصيص أقوى من غير المنبئ وكذلك ما لا يحتاج
إلى البيان أقوى ممن يحتاج إليه ونظر من قال بالحجية في أقل الجمع هو ان أقل الجمع هو المتيقن من بين
المجازات يعنى جميع افراد الباقي والزايد مشكوك فيه فصار حاصل الرد إنا إن قلنا بأن العام لم يستعمل
في معنى مجازي وبنينا على القول بالحقيقة في القانون السابق فلا مناص عن الحجية وإن قلنا بالمجازية
فيجئ فيه هذا الخلاف المذكور في هذا القانون وبما ذكر يندفع المنافاة المتوهمة بين الأصلين أيضا
وأقول الانصاف أن ما ذكر في الترديد لا يدفع التوجيه المذكور لان مراد من يقول بأنه حقيقة في
الباقي أنه حقيقة فيما لم يخرج عن حكم العام فلو فرض تخصيص تمام الباقي مرة أخرى وكرة بعد أولى بل وكرات
متعددة ولم نطلع إلا على التخصيص الأول فاحتمال التخصيصات حاصل عند السامع ولا ريب ان القائل
بكونه حقيقة في الباقي يقول بالحقيقة في المرة الأخيرة أيضا كما هو مقتضى دليله فالمراد بالباقي ما لم يثبت
خروجه بهذا التخصيص وإن احتمل خروجه عنه بتخصيص آخر وحينئذ فالعام محتمل لحقائق متعددة فإذا قامت
القرينة على عدم إرادة الجميع فيتساوى احتمال سائر الحقائق ويتم الدليل إذ الكلام في هذا المقام بعد تسليم
تصحيح هذا القسم من الحقيقة فيصير ذلك نظير إطلاق العام المنطقي على افراده من حيث وجوده
في ضمن كل واحد لا من حيث الخصوص وبعد تسليم ذلك فمنع جريان الاستدلال مكابرة فيتم الكلام
فيه مثل القول بالمجازية حرفا بحرف ومما ذكرنا تقدر بعد التأمل على إجراء الدليل على جميع الأقوال في
الحقيقة فإن مراد من قال إن عشرة إلا ثلاثة اسم للسبعة لعلة كون المستثنى والمستثنى منه اسما للباقي
وذكر السبعة بعنوان المثال وسيجئ الكلام السابق في الباقي من أنه يحتمل مراتب متعددة كلها معنى
حقيقي لمجموع التركيب على قول هذا القائل وكذلك الكلام على القول بكونه حقيقة في غير المحصور
لان لغير المحصور أيضا مراتب متعددة كلها معنى حقيقي للعام على قول هذا القائل نعم يخدش في ذلك

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست