responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 258

عشرة إلا تسعة فضلا عن قوله الا تسعة ونصفا وثلثا ومما يؤيد ما ذكرناه أن المستثنى في معرض
النسيان غالبا لقلته وأن الغالب الوقوع في الاستثناء البدائي كما هو الغالب في ألسنة العوام
هو إخراج القليل وليس ذلك إلا لمطابقته لأصل وضع الاستثناء وحينئذ فقد ظهر لك بحمد الله تعالى
أن التحقيق هو ما حققناه سابقا من لزوم بقاء جمع قريب من المدلول وغفلة الأكثرين إنما حصل
من جهة الأمثلة المذكورة وقد عرفت أن مجرد الاستعمال لا يدل على الحقيقة كما هو محط نظر الأصولي
والحاصل أنه لم يثبت كون الاستثناء حقيقة في غير إخراج الأقل ولم يثبت جواز التجوز في المستثنى
منه في غير استعماله في الأكثر كما بيناه آنفا فلا بأس علينا أن نجيب من الأمثلة المذكورة التي
استدل بها الأكثرون ونقول يمكن دفع الأول بمنع الدلالة من جهة أن ظاهر العام قابل لأصناف
كثيرة فإخراج صنف منه يكون أفراده أكثر من سائر الأصناف لا يستلزم كون نفس الأصناف
الباقية أقل والمقصود هنا إخراج الصنف يعني أفراد صنف خاص من حيث أنها افراد ذلك
الصنف الخاص فظاهر الآية استثناء صنف من الأصناف لا افراد من جميع الافراد وأكثرية
الصنف لا تستلزم أكثرية الافراد وبالجملة إذا لوحظ الصنف الواحد بالنسبة إلى العام القابل
للأصناف فهو أقل من الباقي وإن فرض كونه بالنسبة إلى الافراد أكثر من الباقي وذلك يختلف
باختلاف الاعتبارات والحيثيات فيه ان عموم الجمع افرادي لا إضافي والذي يؤيد ما ذكرنا أن
المقصد الأصلي لله تعالى لما كان هو الهداية والرشاد فجعل الغاوين مخرجا (حصلا)؟ لما ليس موافقا
للغرض الأصلي كالقليل الذي لا يعتنى به وفي إبليس (لعنه الله)؟ بالعكس بل ذلك المعنى إنما يلاحظ بالنسبة
إلى قابلية العام لا فعلية تحقق الأصناف فيه (ففي كل واحد)؟ من الآيتين استثناء الأقل من الأكثر
ويوضح ما بينا أن لو فرض أنك (أضفت)؟ جماعة من العلماء والشعراء والظرفاء وكان عدد كل واحد
من العلماء والشعراء ثلاثة وعدد الظرفاء مأة فإذا قيل جاء الأضياف إلا الظرفاء فيمكن تصحيحه بما
ذكرنا لان الباقي حينئذ أكثر وأما لو قيل جاء الأضياف إلا زيدا وعمرا وبكرا وخالدا إلى آخر المأة من الظرفاء
لعد قبيحا ودفع الثاني بأن اتفاقهم على إلزام الواحد لا يدل على اتفاقهم على صحة الاستثناء أو كونه
حقيقة فإن فتوى الأكثرين لعله مبني على تجويزهم ذلك وبناء الباقين على أن الاقرار عبارة
عما يفهم منه اشتغال الذمة بعنوان النصوصية ولو كان بلفظ غلط أو لفظ مجازي ولما كان الأصل
براءة الذمة حتى يحصل اليقين بالاشتغال فمع قابلية اللفظ للدلالة على المراد وانفهام المعنى عنه
بمعونة المقام أو بسبب التشبيه بالاستثناء مع قرينة واضحة لا يحكم باشتغال الذمة بالعشرة لكون

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست