responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 256

فيجوز أكرم بني تميم إلا الجهال وإن كان العالم فيهم واحدا واعتبر المحقق في الجواز أن لا ينتهي الكثرة إلى
حد يقبح استثنائها عادة مثل أن يقال له على مأة إلا تسعة وتسعين ونصفا احتج الأكثرون بأمور
الأول قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين مع قوله فبعزتك
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فإن قلنا باشتراط كون المستثنى أقل من المستثنى منه
يلزم أن يكون كل من المخلصين والغاوين أقل من الآخر وهو محال فإن الآية الثانية تدلى على أن غير
المخلصين كملهم غاوون لا واسطة فيكون الباقي من العباد بعد إخراج الغاوين في الآية الأولى هم المخلصين
لعدم الواسطة ومما قررناه وحررناه في وجه الاستدلال يظهر لك فساد كل ما أورد عليه فلا نطيل
ببيانه نعم يرد عليه أنه لا يدل على جواز استثناء الأكثر لجواز التساوي وقد يقرر الاستدلال على وجه آخر
وهو أن يضم إلى الآية الأولى قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بتقريب إن كلمة من بيانية و
الغاوون المتبعون للشيطان وإذا كان أكثر الناس غير مؤمن بحكم الآية الثانية فيكون متبعوا الشيطان
الغاوون أكثر الناس ورد بأن المراد من قوله تعالى عبادي هم المؤمنون لكون الإضافة للتشريف فيكون
المستثنى منقطعا فلا إخراج سلمنا لكن لا نسلم أكثرية الغاوين لان من العباد الملائكة والجن وكل الغاوين
أقل من الملائكة وأجيب بأن المنقطع مجاز ومتى أمكن الحمل على الحقيقة فلا يصار إلى المجاز ولذلك يحمل
قول القائل له علي ألف درهم إلا ثوبا على قيمة وكون الإضافة للتشريف ممنوع وصرح المفسرون
بأن المراد من العباد بنو آدم الثاني إجماع العلماء على أن من قال له علي عشرة إلا تسعة يلزم بواحد
فلولا صحته لحكموا بإلغاء الاستثناء وألزموه بعشرة كما في المستغرق الثالث قوله تعالى في الحديث القدسي
كلكم جائع إلا مع أطعمته ووجه الاستدلال واضح ثم إن لي إشكالا في هذا المقام لم يسبقني إليه فيما أعلم
أحد من الاعلام وتحقيقا في المخلص عنه من مواهب كريم المنعام ولكنه لا ينفع لما يرد من جهته على
الأقوام وهو أنهم ذكروا الاختلاف في منتهى التخصيص وذهب المحققون من الجمهور إلى أنه لا بد من بقاء
جمع يقرب من مدلول العام ثم ذكروا الاختلاف في هذه المسألة وأسندوا القول بوجوب بقاء
الأكثر إلى شاذ من العامة وجواز استثناء الأكثر إلى أكثر المحققين فإن كان وجه التفرقة الفرق بين
المتصل والمنفصل وإن الكلام في المبحث السابق كان فيما كان المخصص فيه منفصلا وفي هذا المبحث
في المستثنى فهذا ينافي نقل القول بالفرق بين المتصل والمنفصل ثمة بين الأقوال وإن قلت انا نمنع كون
الاستثناء تخصيصا والكلام في المبحث السابق إنما كان في التخصيص قلت مع أنه ينافي نقل القول
بالتفصيل المذكور ثمة فيه أن جمهور الأصوليين قائلون بكون الاستثناء تخصيصا لما عرفت من أنهم

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست