responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 241

الركوع في المرأة وما ذكرنا إنما هو المستفاد من الاخبار والأدلة وإثبات دعوى أن الأصل الاشتراك
إلا ما أثبته الاجماع دونه خرط القتاد لا يقال أن الاجماع لا يقبل التخصيص لكونه من الأدلة
القطعية لأنا نقول انهم نقلوه بالعموم وعموم دعوى الاجماع مثل عموم الحديث معتبر لاشتراك
الدليل وهو المستفاد من تتبع كلام الفقهاء وصرح به بعضهم ومنه المحقق الخونساري في شرح الدروس
وببالي أنه في مبحث نجاسة الخمر والمحقق الأردبيلي رحمه الله في أوائل كتاب الحدود من شرح الارشاد واعلم
أن الألفاظ المختصة بأحد الفريقين من الرجال والنساء مثل ذينك اللفظين مختصة بهما ومثل
لفظ الناس وذرية آدم يشملهما ومثل المؤمنات والمسلمات يختص بها وأما مثل المؤمنين والمسلمين
ففيه خلاف والأظهر الاختصاص لنص اللغة وفهم العرف واحتج الخصم بالاستعمال فيهما كالقانتين
واهبطوا بعضكم لبعض عدو ونحو ذلك وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة والتغليب مجاز و
يؤيده آية الحجاب وغيرها ومما ذكرنا يظهر أن خطاب النبي صلى الله عليه وآله بقوله تعالى يا أيها النبي
ويا أيها المزمل وغيرهما لا يعم غيره المقصد الثاني في بيان بعض مباحث التخصيص وهو
قصر العام على بعض ما يتناوله وقد يطلق على قصر ما ليس بعام حقيقة كذلك كالجمع المعهود من
ذلك تخصيص مثل عشرة والرغيف بالنسبة إلى أجزائهما والتخصيص قد يكون بالمتصل وهو ما لا يستقل
بنفسه بل يحتاج إن انضمامه إلى غيره كالاستثناء المتصل والشرط والغاية والصفة وبدل البعض بالمنفصل
وهوما يستقل بنفسه وهو إما عقلي كقوله خالق كل شئ والمراد غير ذاته تعالى وأفعال العباد واما
لفظي كقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واختلفوا في منتهى
التخصيص إلى كم هو الأشهر أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ويجوز الاستعمال في الواحد
على سبيل التعظيم وقد يفسر الجمع القريب من مدلول العام بكونه أكثر من النصف سواء علم العدد بالتفصيل
أو ظهر بالقرينة كون الباقي أكثر كقولك أكرم أهل المصر إلا زيدا وعمروا وقيل لا بد في ذلك من
بقاء جمع غير محصور وذهب جماعة إلى جوازه حتى يبقى واحد وقيل حتى يبقى ثلاثة وقيل اثنان وقيل
لا بد (في ذلك من بقاء جمع غير محصور وذهب جماعة إلى جوازه حتى) في صيغة الجمع من بقاء ثلاثة وفي غيرها
يجوز إلى الواحد وقيل أن التخصيص إن كان بالاستثناء أو بدل البعض جاز إلى الواحد نحو له علي عشرة
إلا تسعة واشتريت العشرة أحدها وإن كان بمتصل غيرهما كالشرط والصفة والغاية أو كان بمنفصل
في محصور قليل فيجوز التخصيص إلى الاثنين مثل أكرم بني تميم الطوال أو إن كانوا طوالا أو إلى أن يفسقوا
وقتلت كل زنديق وهم ثلاثة ولعله ناظر إلى صدق تلك العمومات مع الثلاثة وأكثرها اثنان وهذا من

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست