responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 226

أن أصل القاعدة من الشافعي ونقل عنه كلاما أخر يعارضه ظاهرا وهو أن حكايات الأحوال إذا
تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال والأظهر أنه لا تعارض بينهما وإنهما
قاعدتان مختلفتا المورد فالأولى هي ما كان جوابا عن سؤال بخلاف الثانية وتفصيل القول فيهما
أما الأولى فهو أن السؤال إما عن قضية وقعت وهي محتملة أن تقع على وجوه مختلفة وإما عنها على
تقدير وقوعها كذلك وعلى الأول فإما أن يعلم أن المسؤول يعلم بالحال على النهج الذي وقع في نفس
الامر أو لا يعلم سواء علم أنه لا يعلم أو جهل الحال أما الأول فلا عموم في الجواب بل هو وإنما ينصرف إلى
الواقعة حسب ما وقع في نفس الامر وأما الثاني فإن كان للواقعة وجه ظاهر ينصرف إليه إطلاق
السؤال فالظاهر أن الجواب ينزل عليه وإلا فيحمل على العموم لأنه هو المناسب للارشاد وترك
الاستفصال مع تفاوت الحال وظاهر انصراف الجواب إلى إطلاق السؤال يستلزم الابهام والاضلال
وهذا فيما علم عدم العلم واضح وأما فيما لم يعلم فهو كذلك لأصالة عدم العلم فإن علوم المعصومين
عليهم السلام أيضا حادثة وكل حادث مسبوق بالعدم الأزلي يقينا ولا يجوز نقض اليقين إلا بيقين
مثله للاستصحاب ودلالة الأخبار الصحيحة وما يقال أن ثبوت علمهم عليهم السلام بنفس الامر في الجملة
مما لا شك فيه وهو يناقض قولنا لا شئ من العلم بحاصل لهم فثبوت بعض العلوم لهم يقينا ينقض
عدم ثبوت العلم لهم بشئ يقينا فلا يمكن الاستدلال بالقضية الكلية في المقام فهو كلام ظاهري إذ
ملاحظة اليقين والشك بالنسبة إلى كل واحد واحد من العلوم لا بالنسبة إلى القضايا المنتزعة
عنها فلا يجوز نقض اليقين بعدم كل علم إلا بحصول اليقين بحصوله وما يقال أن القضية الجزئية
متيقنة الحصول وإن هذا الشك إنما حصل من جهة هذا اليقين ونقض اليقين السابق إنما هو بالشك
الحاصل من يقين آخر ولا يظهر اندراج هذا الشك في النهي الوارد في قولهم عليهم السلام لا ينقض اليقين بالشك
فهو أيضا في غاية الوهن أما أولا فلانا نمنع كون الشك حاصلا من جهة هذه القضية بل قد يحصل
الشك مع عدم العلم بهذه القضية أيضا وأما ثانيا فلان لفظ الشك واليقين (عام)؟ في الحديث
ويشمل جميع الافراد وأما ثالثا فلان كل معلول يستحيل وجوده في الخارج بدون وجود علته وإن
كانت العلة نفس الشك والوهم فالشك قد يحصل بسبب حصول الوهم وقد يحصل بسبب أمر يقيني
وعلى أي التقديرين إنما تسبب عن شئ يقيني فإن بنى على ذلك لا يوجد مورد للرواية كما لا يخفى نعم
يمكن توجيه كلام القائل بأن من (الأشياء)؟ هو معلوم لهم جزما ومنها ما هو غير معلوم وقد اختلطا
فعدم العلم يكون ذلك من المعلوم لا يوجب جواز الحكم بكون من غير المعلوم من أجل استصحاب

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست