responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 220

اللغوي بل حصل حقيقة عرفية للفظ في المعاني المتعارفة مع بقاء المعنى الحقيقي أيضا فيصير اللفظ مشتركا
بين الكلي وبعض الافراد لكن يكون استعماله في أحد المعنيين أشهر كما في العين بالنسبة إلى الباصرة
والنابعة من بين سائر المعاني أو حصل هناك مجاز مشهور بسبب غلبة الاستعمال فيشكل الحمل على
الافراد الشايعة فقط لعدم مدخلية مجرد الشهرة في أحد معاني المشترك في ترجيحه ولمعارضة الشهرة
في المجاز المشهور بأصالة الحقيقة إلا أن إرادة الافراد الشايعة لما كان متحقق الحصول على أي
تقدير فتعين إرادته ويصير الباقي مشكوكا فيه وذلك ليس لترجيح المجاز المشهور أو أحد معنيي
المشترك بسبب اشتهاره بل لدخوله في اللفظ على أي التقديرين إذا تقرر هذا فنقول أن العهد
الذي جعله معيار الكلام هو هذا المعنى وهذا لا مدخلية له في اللام اللهم إلا أن يكون اللام إشارة
إلى أحد معنيي المشترك اللفظي كما أشرنا إلى إمكانه سابقا إلا أنه ليس في ذلك كثير فائدة مع إفادة
جوهر اللفظ ذلك وحينئذ يبقى الكلام في تعميم المقام بحيث يشمل العهد الذكري قانون
المشهور أن الجمع المنكر لا يفيد العموم خلافا للشيخ فقال بإفادته العموم نظرا إلى الحكمة والجبائي
يحمل المشترك عنده على جميع معانيه احتجوا بأنه قابل لآحاد الجماعات ومنها الجميع ودلالته على
الجميع تحتاج إلى دليل والدلالة اللفظية مفقودة فإنها منحصرة في الثلاثة وانتفاء الأولين معلوم
وكذا الثالث لعدم اللزوم فإن العام لا يدل على الخاص نعم أقل المراتب معلوم المراد جزما ولا دلالة
على ما فوقه احتج الشيخ بأن اللفظ يدل على القلة والكثرة فإذا صدر عن الحكيم ولم يبين القلة فعلم
عدم إرادتها فيحمل على إرادة الكل حيث لا قرينة على غيره لئلا يلغو كلام الحكيم واحتج الجبائي بأنا
لو حملناه على الجميع لحملناه على جميع حقائقه فكان أولى وأجيب عن الأول بأن الأقل معلوم الإرادة
جزما فيعمل عليه ويتوقف في الباقي حتى يتبين وهو لا ينافي الحكمة وعن الثاني بمنع كون اللفظ حقيقة
في كل واحد من المراتب بل هو للقدر المشترك بينها مع أن ما ذكره من لزوم حمل المشترك على
جميع المعاني إذا لم يظهر قرينة على التعيين فهو ممنوع بل التحقيق التوقف والاجمال حتى يظهر المراد أقول
والتحقيق أن يقال أن الجمع المنكر يتصور استعماله على صور الأولى الاخبار عنه بمثل جائني رجال وله
علي دراهم والثانية الحكم عليه بشئ مثل أحل الله بيوعا والثالثة الامر بإيجاده مثل أقم نوافل و
الرابعة جعله متعلقا للمأمور به مثل أعط ثلث مالي رجالا أو علماء أو أضفهم في أيام وصم أياما
ونحو ذلك أما الصورة الأولى فقد لا يراد من الاخبار معرفة حال المخبر عنه ولا يقصد إلا إسناد
الفعل إليه والمقصود بيان تحقق ذلك الفعل من فاعل معين عند المتكلم غير متعين عند المخاطب

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست