responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 216

باكرام العلماء لا بد أن يلاحظ الحكم للثلاثة مرارا متعددة فهو باطل جزما وإن أريد أنه لا بد
أن يكون الحكم ثابتا له في نفس الامر مرارا متعددة بحسب مقتضى اللفظ مع أنه ليس كذلك فهو أيضا
ممنوع وإن أريد أن (لنا ان) نعتبر دخول الثلاثة في الحكم باعتبارات فلا يضر على أنه يجوز أن يشترط حينئذ عدم
تداخل الجماعات واجزائها لئلا يلزم التكرار المذكور فاعتبار العموم بالنسبة إلى كل فرد فردا إنما يكون
مع إبطال الجمعية واعتباره بالنسبة إلى كل واحد من الجموع مع بقائه على حالته الأصلية من اعتبار
الجمعية والظاهر أنه أيضا يفيد عموم الافراد ضمنا وأما اعتباره بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع
فلا يفيد ذلك فيصح أن يقال للرجال عندي درهم على هذا إذا كان الكل مشتركا في استحقاق درهم
واحد لا يثبت به لكل واحد منهم درهم إذا تمهد هذه فنقول اما الجمع المعرف باللام
فالظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في إفادته العموم ولا يضر في ذلك ما ذكرنا من جواز إرادة
الجنس والعهد وغيره بل الظاهر أن المتبادر هو العموم الافرادي لا الجمعي ولا المجموعي فينسلخ
منه معنى الجمعية فالظاهر أن هذا وضع مستقل للهيئة التركيبية على حدة وصار ذلك سببا لهجر
المعنى الذي كان يقتضيه لأصل المقرر في المقدمات من إرادة جنس الجمع على طريق المفرد المحلي
وكيف كان فالدليل قائم على كونه حقيقة في العموم فيكون في غيره مجازا والدليل الاتفاق ظاهرا
والتبادر وجواز الاستثناء مطرد لا يقال لعل جواز الاستثناء لاحتمال إرادة العموم وذلك
لا يفيد إرادة العموم عند المتكلم لأنا نقول المراد من جواز الاستثناء جوازه بالنظر إلى ظاهر اللفظ مطلقا في
كل مقام لم يقم قرينة على خلافه لا الجواز العقلي بسبب إمكان أن يكون موردا للاستثناء كما لا يخفى و
أما دلالة جواز الاستثناء مطردا على العموم فقد مر وكذلك الجمع المضاف عند جمهور الأصوليين
ومن فروع المسئلتين ما لو أوصى للفقراء أو فقراء البلد فإن كانوا محصورين صرف إليهم جميعا
مع الامكان وإلا فيصرف إلى ثلاثة فصاعدا لان المقام قرينة عدم إرادة الحقيقة وأما المفرد المعرف
باللام فقيل بإفادته العموم وقيل بعدمه وطريقة تقسيمهم الجنس المعرف باللام إلى أقسامه تقتضي القول
بكونه حقيقة في الجميع لكن لا على سبيل الاشتراك بل من باب استعمال الكلي في الافراد كما أشرنا إليه وقد
يستشم من بعضهم القول بالاشتراك اللفظي وأما القائل بإفادته العموم فمذهبه أنه حقيقة في
الاستغراق ولعله يدعي وضع الهيئة التركيبية للاستغراق والأظهر عندي كونه حقيقة في الجنس للتبادر
في الخالي عن قرينة العهد والاستغراق ولأن المدخول موضوع للماهية لا بشرط إذا خلا عن التنوين و
اللام واللام موضوع للإشارة والتعيين لا غير فمن يدعي الزيادة فعليه بالاثبات وحاصل هذا

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست