responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 210

إطلاقه عليه من حيث أنه فرد من أفراد الرجل الشجاع وهذا الأخير بعد جعل الأسد عبارة عن الرجل
الشجاع ففي هذا المثال لم يوجد الحمل المتعارف في المعنى الحقيقي بالنسبة إلى زيد من حيث أنه رجل
شجاع بل حمله ذاتي فإن الرجل الشجاع ليس من أفراد المعنى الحقيقي إلا على مذهب السكاكي من باب الادعاء
حتى يمكن أن يقال حمل الأسد عليه لا يفيد انحصار افراده فيه فظهر أن إطلاق المعنى الحقيقي على المعنى المجازي
ليس إلا من باب الحمل الذاتي فإذا كان من باب الحمل الذاتي فهو يفيد كونهما موجودا واحدا ادعاء وهذا
معنى انحصار المحمول في الموضوع وانحصار المستعمل في المستعمل فيه وإذا عرفت هذا في الاستعارة يظهر
لك الحال في غيرها من أنواع المجاز فإن قولنا عينا الغيث أطلق فيه الغيث على النبات بعنوان
الحمل الذاتي ادعاء يعني أن النبات غيث لا بمعنى أنه فرد من أفراد الغيث الحقيقي بل هو هو نعم لما
أريد منه النبات الخاص الذي رعوه فإطلاق الغيث بعد جعله بمعنى النبات على الفرد حقيقة من باب اطلاق
الكلي على الفرد بالحمل المتعارفي ولا منافاة بين كون اللفظ مجازا في معنى وحقيقة في حمله على بعض أفراد ذلك
المعنى المجازي من جهة إطلاق الكلي على الفرد إذا تحقق لك هذا فاعلم أن استعمال العام في الخاص يعني
الكلي في الفرد إن كان من باب الحمل المتعارفي بأن كان المراد بيان اتحاد العام مع الخاص في الوجود لا كونهما
موجودا واحدا وبعبارة أخرى أطلق العام على الفرد باعتبار الحصة الموجودة فيه فهو حقيقة كما بينا
لان المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتي وأما إذا أريد الخاص بشرط الخصوصية ومع اعتبار القيد فلا يمكن فيه
الحمل المتعارفي إذ لا وجود للانسان بهذا المعنى في فرد آخر لاستحالة تحقق الخصوصية في موارد متعددة ضرورة
وإمكان صدقه على عمرو بالحمل المتعارفي في إنما هو بانسلاخ الخصوصية ومع الانسلاخ فهو معنى آخر هو الموضوع
له لا هذا المعنى والمراد من الحمل المتعارفي حمل المشترك المعنوي على أفراده لا من قبيل حمل المشترك اللفظي على
معانيه أو حمل المعنى الحقيقي والمجازي على معنييه ومن التأمل في جميع ما ذكرنا ظهر لك أن قولنا أن العام
إذا أطلق على الخصوص باعتبار الخصوصية معناه ادعاء كون العام منحصرا في الخاص وغفلة المعترض
هنا تدعوه إلى أن يقول لا نسلم ذلك فإن إرادة الخصوصية هنا لا تمنع استعماله في خصوصية أخرى
فلا يفيد الحصر وقد عرفت بطلانه فإن ما يستعمل في غير هذه الخصوصية ليس هذا المعنى بل
هو المعنى الحقيقي والخصوصية عنه منسلخة بالمرة حتى يصح استعماله في الخصوصيات المتعددة وكلامنا
في هذا المعنى المجازي فظهر بطلان قوله وهو لا ينافي تحقق هذا الرجل في غير هذا الشخص وعلى
هذا فمدخول اللام الذي يفيد العهد الخارجي حقيقة في المشار إليه مثل هذا الرجل خير
من هذه المرأة ونحو ذلك وذلك لان اللام للإشارة إلى شئ يتصف بمدخولها اما اتصافا

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست