responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 182

ان فائدة المفهوم وثمرة الخلاف إنما تظهر إذا كان المفهوم ومخالفا للأصل مثل ليس في الغنم المعلوفة
زكاة أو ليس في الغنم زكاة إذا كانت معلوفة أو إلى أن تسوم وأما إذا كان موافقا للأصل كما في قوله
في الغنم السائمة زكاة فلا لان نفي الزكاة هو مقتضى الأصل وقال أن دعوى الحجية إنما نشاء من الغفلة
عن ذلك لكون المفهوم مركوزا في العقول من جهة الأصل واستشهد على ذلك بكون الأمثلة
المذكورة في استدلالاتهم من هذا القبيل وأنت خبير بما فيه لكمال وضوح الثمرة والفايدة في
الموافق للأصل أيضا لان المدعي للحجية يقول بأن هيهنا حكمين من الشارع فلا يحتاج إلى الاجتهاد
في طلب حكم المعلوفة كما أن المنكر يحتاج وكونه موافقا للأصل لا يكفي إلا بعد استفراغ الوسع في
تحصيل الظن بعدم الدليل كما سيأتي إنشاء الله تعالى في محله وأيضا الأصل لا يعارض الدليل ولكن الدليلين
يتعارضان ويحتاج المقام إلى الترجيح فإذا اتفق ورود دليل آخر على خلاف المفهوم فيعمل عليه
من دون تأمل على القول بعدم الحجية ويقع التعارض بينه وبين المفهوم على القول بالحجية وربما
يترجح المفهوم على المناطيق إذا كان أقوى فضلا عن منطوق واحد وما جعله منشأ للغفلة هو
غفلة عن المتوهم إذ كلماتهم مشحونة بالحكم في المخالف للأصل والموافق والأمثلة واردة على القسمين
كما لا يخفى على المتتبع الثالثة مقتضى المفهوم المخالف إنما هو رفع الحكم الثابت للمذكور على الطريقة
الثابتة للمذكور وقد وقع هنا توهمان أحدهما ما أشرنا سابقا إليه من أن مفهوم قولنا إعط زيدا
إن أكرمك لا تعطه إن لم يكرمك وهو باطل لان رفع الايجاب هو عدم الوجوب وهو أعم من الحرمة
التي هي مقتضى النهي نعم إذا كان الحكم الموافق هو الجواز بالمعنى الأعم يكون مفهومه الحرمة كقوله صلى الله عليه وآله كل
ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب فإن مفهومه أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره ولا
يشرب فإنه وإن كان مفهومه الصريح نفي الجواز لكنه ملزوم للحرمة وثانيهما ما صدر عن جماعة من
الفحول قال بعضهم إن مفهوم قولنا كل غنم سائمة فيه الزكاة ليس كل غنم معلوفة فيه الزكاة وان
هذا يصدق على تقدير ان يجب في بعض المعلوفة الزكاة وعلى تقدير ان لا يجب في شئ منها ومفهوم
قولنا بعض السائمة كذلك هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفة كذلك ويلزمه أن يصدق قولنا
لا شئ من المعلوفة كذلك ويلزمه أن يقول أن مفهوم قولنا لا شئ من المعلوفة كذلك هو بعض
السائمة كذلك ورد بعضهم على صاحب المعالم حيث ادعى أن مفهوم قولنا كل حيوان مأكول اللحم
يتوضأ من سؤره ويشرب منه هو أنه لا شئ مما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب بأن هذه
دعوى لا شاهد له عليها من العقل والعرف والعلامة على الشيخ رحمه الله كذلك وأنت خبير بأن ذلك

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست