responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 157

الاحتمالات مثل كون الساتر غصبا في الصلاة والوضوء بالماء المتغير للصلاة وكالنهي عن الذبح بغير
الحديد في غير الضرورة وأما المنهي عنه لوصفه الداخل ويقال له الوصف اللازم كالجهر والاخفات
للقرائة فإنها لا تنفك عن أحدهما فالنهي عن كل منهما نهي عن الوصف اللازم والنهي عن صوم يوم النحر
فكون الصوم في يوم النحر من أوصافه اللازمة وكبيع الحصاة وهو أن يقول بعتك ثوبا من هذه الأثواب
والمبيع ما وقع عليه هذه الحصاة إذا رميت فإن النهي عن ذلك البيع لوصفه الذي هو كون تعيين
المبيع فيه بهذا النهج وكالنهي عن ذبح الذمي وكالبيع المشتمل على الربوا وأما المنهي عنه لوصفه الخارج
فهو مثل قوله (لا تصل) في الدار المغصوبة فإن كون الصلاة في الدار الغصبية وصف خارج عن حقيقة الصلاة
وليس من مقوماتها ومميزاتها نعم كونها في هذه الدار من أحد مقوماتها كالدار الأخرى والمكان
الاخر لكن اعتبار وصف كونها دار الغير وكونها غصبا لا مدخلية له في ذلك والظاهر أن قوله لا تصل
متلقنا أيضا مثل ذلك إذا لم يعلم قبل النهي اعتبار هذا النوع من الوصف في الصلاة من الشارع
وجودا ولا عدما فهو نهي عن وصف خارج أيضا وكالنهي عن ذبح مال الغير وبيع العنب ليعمل خمرا
وبيع تلقي الركبان وأما المنهي عنه لشئ مفارق اتحد معه في الوجود فكقول الشارع صل ولا تغصب
والنهي عن المكالمة مع الأجنبية وإجراء صيغة البيع معها على القول بكون المعاطاة بيعا وكالبيع وقت
النداء إن قلنا بأن النهي إنما هو تفويت الجمعة وإلا فهو من القسم الأول وأما المنهي عنه لشئ
مفارق غير متحد معه في الوجود فكالنهي عن النظر إلى الأجنبية حال الصلاة أو البيع وهذان القسمان
خارجان عن محل النزاع في هذه المسألة وذكرناهما تطفلا وقد تقدم الكلام في الأول منهما مستقصى
وكلام القول في تفصيل الأقسام والأمثلة مغشوشة مختلطة أعرضنا عن ذكره والكلام فيه وإنما
استوفيناها لذلك وإلا فلا يتفاوت الحال بين تلك الأقسام في أكثر الأقوال الآتية الرابعة
اختلف الفقهاء والمتكلمون في معنى الصحة والفساد في العبادات فعند المتكلمين هو موافقة الامتثال
للشريعة وعند الفقهاء إسقاط القضاء وذكروا في ثمرة النزاع ما لو نذر أن يعطي من صلى صلاة
صحيحة درهما فهل يبر بأن أعطى من صلى بظن الطهارة إذا ظهر له كونه فاقدا لها في نفس الامر فعلى
الأول نعم لأنه موافق للشريعة ومطابق للامتثال بما أمر به الشارع في هذا الحال وعلى الثاني لا لأنه غير
مسقط للقضاء فلو علم به بعد الصلاة يجب عليه القضاء وما يقال أنه مسقط للقضاء بالنسبة إلى
هذا الامر أعني الامر بالصلاة المظنون الطهارة وإن الذي لا يسقط قضائه هو الصلاة مع يقين
الطهارة فيمكن دفعه بأن المراد إسقاط القضاء بالنسبة إلى كلي التكليف المحتمل وقوعه على وجوه

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست