responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 156

أن النهي المتعلق بكل واحد من العبادات والمعاملات إما يتعلق به لنفسه أو لجزئه أو لشرطه أو لوصفه
الداخل أو لوصفه الخارج أو لشئ مفارق له متحد معه في الوجود أو لشئ مفارق غير متحد معه في الوجود
والمراد بالمتعلق به لنفسه أن يكون المنهي عنه طبيعة تلك العبادة أو المعاملة مع قطع النظر عن الافراد
والعوارض والأوصاف كالزمان والمكان وغير ذلك مثاله النهي عن صلاة الحائض وصومها ونحو
ذلك لا يقال ان النهي هنا تعلق بالصلاة باعتبار وقوعها حال الحيض فالمنهي عنه هو الصلاة
الكاينة في حال الحيض فالنهي إنما تعلق بها لوصفها ويؤيده ما قيل أن مفهوم الصيغة إنما يرد على
المادة بعد اعتبار قيودها أو حيثياتها فقولنا زيد أعلم من عمرو في الهيئة وعمرو أعلم من زيد في
الطب معناه أن علم الهيئة في زيد أكثر من عمرو وعلم الطلب في عمرو أكثر من زيد وبذلك يندفع
ما أورد على قولهم ان صيغة التفضيل تقتضي الزيادة في أصل الفعل مع قطع النظر عن الافراد من أنه
يلزم أن يرجع العقل عما فهمه أولا في مثل ذلك المثال فيكون معنى قولنا لا تصل الحائض ان الصلاة
الحاصلة في حال الحيض منهي عنها فيكون المنهي عنه لنفسه منحصرا في مثل المثالين المتقدمين لأنا
نقول أن الحيض من مشخصات الموضوع لا المحمول وما ذكر في التائيد من جعل القيود من متعلقات
المادة ممنوع سلمنا عدم كونه قيدا للموضوع لم لا يكون من قيود الحكم والنسبة الحكمية فإن سلمنا
كون القضية عرفية عامة بأن يكون المراد الحائض منهية عن الصلاة ما دامت حائضا فليس معناه
أنها منهية عن الصلاة الكاينة في حال الحيض بل المراد أنها منهية في حال الحيض عن الصلاة والحاصل
أن المنهي عنه لنفسه إنما هو بعد ملاحظة حال المكلف لا مطلقا فالظاهر مكلف بالصلاة والحائض
منهية عنها وأما ما وقع النهي عنه مع قطع النظر عن ملاحظة حال المكلف أيضا كالامساك ثلاثة أيام
فيما هو في صورة العبادة والزنا والقمار فيما هو في صورة المعاملة فهو خارج عن محل النزاع
كما ذكرنا وأما المعاملة المنهي عنها لنفسها فمثل نكاح الخامسة لمن عنده أربع وبيع العبد والسفيه
ونحو ذلك ويظهر وجهه مما تقدم في صلاة الحائض وأما المنهي عنه لجزئه فكالنهي عن قرائة العزائم
في الصلاة وكبيع الغاصب مع جهل المشتري على القول بأن البيع هو (نفس)؟ الايجاب والقبول الناقلين
للملك وأما على القول الاخر فالأمثلة كثيرة واضحة والنهي عن الجزء أيضا يحتمل أن يكون لجزئه أو لشرطه
إلى آخر الاحتمالات ويظهر حكمها بملاحظة أحكام أصل الأقسام وكذلك الشرط وأما المنهي عنه لشرطه
فإما بأن يكون لفقدان الشرط كالصلاة بلا طهارة وبيع الملاقيح فإن القدرة على التعليم حال
البيع شرطه وهو مفقود فيه أو لكون الشرط منهيا عنه لوصفه اللازم أو المفارق أو غير ذلك من

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست