responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 127

بالفضل لذلك وكذا ولده إسماعيل عليه السلام ولا اشتهاره بذبيح الله ولا ما ورد أن المراد بذبح عظيم هو
الحسين صلوات الله وسلامه عليه والاستشهاد بتصديق الرؤيا معارض بأني أذبحك مع كون
المجاز في الأول أظهر كما لا يخفى وقد يجاب أيضا بأن ذلك من باب البداء الذي يقول به الشيعة وهو مشكل
لان البداء إنما هو في الافعال التكوينية الإلهية لا الاحكام والذي يجري في الاحكام هو النسخ نعم قد يطلق
كل منهما على الاخر مجازا فيقال أن السنخ بداء في الاحكام كما أن البداء نسخ في الافعال ويمكن توجيهه بأن
المراد حصول البداء فيما ظهر له من الله تعالى وعلم من قبله أنه يذبحه ويصدر عنه الذبح بقرينة قوه تعالى اني أرى
في المنام أني أذبحك لا أمرني تعالى ثم بدا لله فلم يقع في الخارج مثل اخبار عيسى عليه السلام عن موت العروس
ثم ظهور خلافه لكن يرد عليه أن رؤيته عليه السلام ذبحه في المنام مسببة عن أمره تعالى به فيدور الكلام ويشهد
بذلك قوله تعالى حكاية عن إسماعيل عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر فالأولى جعله إما من باب النسخ والقول
بجوازه قبل العمل سيما عند حضور وقته أو من باب إرادة العزم والتوطين فتأمل مع أن حصول العلم
لإبراهيم عليه السلام في معرض المنع لم لا يكون بسبب الظن المتبع في مثل هذا المقام مع أن الوجوب الشرطي فيما
لو كان المكلف واحدا والحال واحدا أيضا مشكل فتدبر ومما يتفرع على المسألة لزوم القضاء على
المكلف إذا دخل القوت وجن أو حاضت المرأة قبل مضي زمان يسع الصلاة وانتقاض التيمم من وجد
الماء وإن لم يمض زمان يتمكن عن المائية أو منع عنها مائع فلا يكون مكلفا بالمائية فلا ينتقض و
المشهور انتقاضه ولعله من جهة ظواهر النصوص ومنها ما لو منع عن الحج في العام الأول ثم مات أو
تلف ماله فلا قضاء وفروع المسألة كثيرة وربما جعل منها لزوم الكفارة على من أفطر في شهر رمضان
ثم فرض في ذلك اليوم أو حصل له مفطر أخر من سفر ضروري أو غير ضروري ونحو ذلك وفيه إشكال إذ لا
دليل على انحصار الكفارة في إفطار الصوم التام النفس الأمري بل قد يجب لأنه فعل فعلا حراما وأفطر
صوم رمضان بحسب ظنه الذي عليه المعول في التكليف ولذلك وقع الخلاف فيه بين الأصحاب
قانون اختلفوا في أن الشارع إذا وجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا والظاهر أن
الجواز الثابت بالبرائة الأصلية ثابت حينئذ جزما وإنما الاشكال في بقاء الجواز الذي أستفيد من الامر
فمحل النزاع هو ثبوت حكم أخر شرعي من الإباحة بالمعنى الأخص أو الاستحباب وعدمه فالأقوى عدمه بل يرجع
إلى الحكم السابق من البراءة أو الإباحة أو التحريم بالنظر إلى الموارد مثل أن يكون من العبادات فيحرم
لكونها تشريعا بدون الاذن أو العادات والتلذذات فيكون مباحا أو المعاملات فالأصل البراءة
من اللزوم لأصالة عدم ترتب الأثر أو بالنظر إلى الأقوال فيما لم يرد فيه نص فإن منهم من قال فيه

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست