responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 123

والعيني وإن تخيير المكلف في أفراد الواجب العيني ليس من باب الوجوب التخييري وإلا لما بقي فرق
بينهما مع أنهم نازعوا في الواجب التخييري على أقوال شتى ولم ينازعوا فيما نحن فيه أصلا وهو من أعظم
الشواهد على أن المطلق هنا شئ واحد وان التخيير بين الافراد إنما هو من باب حكم العقل من جهة
وجوب المقدمة أو من جهة خطاب الشرع أيضا بخطاب تبعي لا أن يكون خطابا متأصلا كما هو مقتضى
قول الخصم فإنه يقول إن مطلوب الشارع في الامر المتعلق بالكلي هو الافراد تخييرا بالأصالة ونحن نقول
بأن وجوب المقدمة يقتضي الرخصة في إتيان أيها شاء تبعا للخطاب بالكلي وأيضا الافراد في الواجبات
التخييرية لا بد أن تكون منظورة بالذات ومفصلة والمطلوب هنا التخيير في إتيان هذه الطبيعة في
ضمن أي فرد من الافراد شاء فالتخيير بينهما ليس من حيث أنها أشياء متأصلة بذاتها بل من حيث إنها
مصاديق لهذا المفهوم فيؤل الكلام في وجوبها إلى تحصيل الامتثال بإيجاد المفهوم وتحصيله
في الخارج ولو في نظر أهل العرف ومما يلزمهم كون أكثر خطابات الشرع مجازا فإن قلت على ما ذكرت من
كفاية مطلق اتحاد الكلي مع الفرد فيصح إطلاق الكلي وإرادة الفرد حقيقة وإن كان الاتحاد غير واقع
في نفس الامر فلا مجاز قلت فرق بين بين قولنا إيتني برجل وأتاني رجل وسلم أمري إلى الرجل لا إلى المرأة
والمسلم في كون الكلي حقيقة في الفرد هو الصورة الأولى وفي الثانية إشكال فإن المراد منه شخص خاص
وإنما علق الحكم على المطلق أولا ليسري إلى الفرد والمطوي في ضمير المتكلم إنما هو الرجل الخاص مثل قوله تعالى
وجاء رجل من أقصى المدينة فلم يعلق الحكم أولا على الفرد الخاص ولم يقصد من اللفظ دلالته على الخصوصية
وبذلك يمكن إدراجه تحت الحقيقة أيضا وأما الثالثة فلا التفات فيه إلى الفرد لا أولا وبالذات و
لا ثانيا ولكن لما لم يمكن الامتثال إلا بالفرد وجب من باب المقدمة ولا ريب أن الأوامر من قبيل الثالث
فلا ريب أن إرادة الفرد من ذلك مجاز فتأمل وانتظر لتمام التحقيق في باب العموم والخصوص وأما
ما قيل من أن الخلاف في هذا الأصل إنما نشاء من عدم التمييز بين المهية لا بشرط وبينها بشرط لا
وحمل كلام النافي على إرادة الثاني فهو بعيد من أنظار العلماء تنبيه وتحقيق إعلم أن صيغة
الامر مثل اضرب لها اعتبارات ثلث يلاحظ الكلية والجزئية بالنسبة إليها الأول ملاحظة كونها كليا
بالنسبة إلى الطلب الراجح فعلى القول بكونه حقيقة فيه فاستعماله في كل واحد من الوجوب والندب
استعمال في أفرادها والثاني ملاحظتها بالنسبة إلى افراد الضرب والثالث ملاحظتها بالنسبة إلى المخاطبين
وهذه المواضع متغايرة بالذات والحكم ووضعها بالنسبة إلى الثالث حرفي نسبي والموضوع له هو
الافراد فلا مجاز في استعمالها في الافراد على ما هو التحقيق في وضع الافعال والحروف وأما الأولان فقد

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست