responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 121

كل واحد كان إسقاطه عن الباقين رفعا للطلب بعد تحققه فيكون نسخا فيفتقر إلى خطاب جديد
ولا خطاب فلا نسخ فلا يسقط بخلاف الايجاب على الجميع من حيث هو فإنه لا يستلزم الايجاب على
كل واحد ويكون التأثيم للجميع بالذات ولكل واحد بالعرض وأجيب بأن سقوط الامر قبل الأداء قد
يكون بغير النسخ كانتفاء علة الوجوب كاحترام الميت مثلا فإنه يحصل بفعل البعض ولهذا ينسب
السقوط إلى فعل البعض وبأن الوجوب لو لم يتعلق بكل واحد فكيف ينوي كل واحد منهم الوجوب
وحجة الآخرين وجوه الأول أن الوجوب لو كان على الكل لما سقط بفعل البعض وفيه أنه استبعاد
محض ومثله يجري في الواجبات العينية أيضا كإسقاط دين رجل بأداء متبرع عنه الثاني كما أنه يجوز
الامر بواحد مبهم اتفاقا يجوز الامر ببعض مبهم فإن ما يحصل مانعا هو الابهام وقد لغى وقد يسقط
بفعل أي بعض كان فيكون واجبا على بعض مبهم وفيه أنه قياس مع الفارق لأنكم تقولون بتأثيم
الكل على ترك ذلك البعض المبهم فيما نحن فيه بخلاف الامر بواحد مبهم فإن التأثيم ليس إلا على
ترك الواحد بل التأثيم للكل حين ترك الكل دليل على الوجوب على الكل ولا معنى لعقاب شخص
عن شخص آخر فثمرة النزاع إذا إنما هو في اتصاف كل واحد منها بالوجوب وعدمه إذا صدر
عن الكل ويتفرع عليه ثمراته الثالث قوله تعالى ولولا نفر من كل فرقة الآية فإن التنديم والتهديد
على طائفة منكرة مبهمة وأجيب بان المراد بيان ما يسقط الوجوب جمعا بين الأدلة مع أن اشتغال
الجميع يوجب اختلال النظام والعسر والحرج وكما أن الشروع واجب فالاتمام أيضا واجب فالسقوط
إنما هو بعد التفقه ثم أن الواجب الكفائي لا يسقط إلا مع حصول العلم بفعل الاخر وهو يعتبر الظن
الشرعي مثل شهادة العدلين ونحوها فيه قولان الأقرب الاعتبار والظاهر أن مجرد العلم بحصول الفعل
من مسلم يكون كافيا حملا لفعله على الصحة بمقتضى الأدلة القاطعة فلا يعتبر العدالة وتمام هذا
الكلام في الفروع قانون اختلفوا في أن الامر المعلق بالكلي ظاهرا هل المطلوب به هو الماهية
أو الجزئي المطابق للماهية الممكن الحصول وصرح بعضهم بوصفه بالحقيقي أيضا لأنه هو الموجود في
الأعيان والأقرب الأول للتبادر عرفا ولأن الأوامر مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام و
التنوين وهي حقيقة في المهية لا بشرط شئ ونقل فيه السكاكي إجماع أهل العربية ولا يفيد الهيئة إلا
طلب ذلك الحدث مع أن الأصل عدم الزيادة والظاهر أن من يدعي أن المطلوب هو الفرد
أيضا لا ينكر ذلك بحسب اللفظ والعرف واللغة ولكنه يدعي ذلك بثبوت القرينة على خلافه من
جهة العقل فقد تريهم لا ينكرون ذلك في شئ من الموارد مثل أنهم يقولون في مبحث إفادة

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست