responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 108

وجوب الشرط الشرعي من المقدمات إذ الشرطية غير الوجوب كما هو مصرح به في كلام الاعلام مع أن ما تقدم
من الكلام إنما هو في الوجوب المستفاد من إيجاد نفس الواجب وهو باق بحاله بالنسبة إلى مثل الوضوء
أيضا والحاصل انا نقول بأن الامر بالصلاة ليس أمرا بالوضوء وذلك لا ينافي كون الوضوء شرطا من قبيل
الشارع ولا كونه مأمورا به بخطاب على حدة بل لا نضائق في ترتب العقاب على ترك الوضوء من جهة خصوص
الامر به وإن كان وجوبه للغير كما هو مدلول أصل لفظ الامر ومصرح به في كلام جماعة من المحققين ونفي الخلاف
في وجوب هذا القسم الذي تعلق به الوجوب على حدة المحقق الشيرازي في حاشية العضدي الثاني صرح
جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب كالمطلقة المشتبهة فيما بين الأربع أو أقل والدينار المحرم
في الدنانير المحصورة ونحوهما من باب المقدمة والذي يترجح في النظر هو عدم الوجوب وإن قلنا بوجوب
المقدمة إذ الواجب إنما هو الاجتناب عما علم حرمته لا عن الحرام النفس الامري لعدم الدليل على ذلك والأصل
والاخبار المعتبرة يساعدنا وكيف ما كان فالذي نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع وأما إذا بقي منه بمقدار نجزم
بارتكاب الحرام فلا نجوزه وتمام التحقيق في ذلك يجئ في أواخر الكتاب إنشاء الله تعالى الثالث الظاهر
أن الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه كالكلام في سائر مقدماته والقدر المسلم من الدلالة هو التبعي
إلا أن ينص عليه بالخصوص بعنوان الوجوب كما مر في حكم المقدمة الخارجة وربما نفى الخلاف عن الوجوب في
الجزء لدلالة الواجب عليه تضمنا وهو ممنوع وقد جعل العلامة من فروع المسألة الصلاة في الدار المغصوبة
من جهة أن الكون الذي هو جزء الصلاة واجب بسبب وجوب الواجب فلا يجوز أن يكون منهيا عنه
قانون الحق أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص مطلقا وأما الضد العام فيقتضيه
التزاما وتوضيح المقصد يقتضي رسم مقدمات الأولى الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الأمور
الوجودية المضادة له عقلا أو شرعا وأما العام فقد يطلق على أحد الأضداد الوجودية لا بعينه وهو
يرجع إلى الأول وقد يطلق على الترك اما بجعله عبارة عن الكف أن مجازا للمناسبة والمجاورة والمراد
في هذا المبحث هو المعنى الثاني الثانية أن ترك الضد مما يتوقف عليه فعل المأمور به لاستحالة
وجود الضدين في محل واحد فوجود أحدهما يتوقف على انتفاء الاخر عقلا فالتوقف عقلي وإن كان
الضد شرعيا إذ المراد بعد فرضه ضدا وقد أغرب بعض المحققين فأنكر كونه مقدمة وقال أنه من المقارنات
الاتفاقية فلو كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده فكون فعل الضد مقدمة لترك ضده أولى بالاذعان
ولما كان منشأ توهم التوقف هو المقارنة الاتفاقية حصل ذلك الاشتباه في المقامين مع أنه
محال وغرضه من المقام الثاني هو شبهة الكعبي الآتية فإنه جعل فعل المباح مقدمة لترك الحرام يعني

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست