responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 104

بوجوب السبب دون غيره للواقفية ونسبه جماعة إلى السيد رحمه الله وهو وهم لأنه جعل الواجب بالنسبة إلى
السبب مطلقا وبالنسبة إلى غيره محتملا للاطلاق والتقييد فيحكم بوجوب السبب مطلقا لعدم احتمال التقييد
ويتوقف في غير الاحتمال كون الوجوب مقيدا بالنسبة إليه وهذا بعينه قول المشهور في مقدمات الواجب
المطلق والأقرب عندي عدم الوجوب مطلقا لنا الأصل وعدم دلالة الامر عليه بإحدى من الدلالات اما
المطابقة والتضمن فظاهر وأما الالتزام فلانتفاء اللزوم البين وأما الغير البين فهو أيضا منتف بالنسبة
إلى دلالة اللفظ إذ لا يقال بعد ملاحظة الخطاب والمقدمة والنسبة بينهما أن هيهنا خطابين وتكليفين
كما هو واضح ولذلك يحكم أهل العرف بأن من أتى بالمأمور به امتثل امتثالا واحدا وإن أتى بمقدمات
لا تحصى وكذا لو ترك المأمور به لا يحكم إلا بعصيان واحد ولا يحكم العقل والعرف بترتب المذمة والعقاب
على ترك المقدمة في نفسها إذ المذمة والعقاب أما لقبحه أو لحصول العصيان بتركها ولا يستحيل
العقل كون ترك شئ قبيحا بالذات ولا يكون ترك مقدمته قبيحا بالذات وحصول العصيان يدفعه
فهم العرف كما بينا نعم يمكن القول باستلزام الخطاب لإرادتها حتما بالتبع بمعنى أنه لا يرضى بترك
مقدمة ولا يجوز تصريح الامر بعدم مطلوبيتها للزوم التناقض من باب دلالة الإشارة ولا يستلزم
استفادة شئ من الخطاب كونه مقصودا للامر مشعورا به له حتى يقال أنه ربما نأمر بشئ ولا يخطر ببالنا
المقدمة فكيف يكون واجبا ألا ترى انا نحكم باستفادة كون أقل الحمل ستة أشهر من الآيتين مع
عدم كونه مقصودا في الآيتين والحاصل أنه لا مانع من استفادة وجوب المقدمة تبعا بالمعنى المتقدم
ولا يكون على تركها ذم ولا عقاب بل يكون الذم والعقاب على ترك ذي المقدمة وقد سبقنا إلى
هذا التحقيق جماعة من المحققين وأما المدح والثواب على فعلها فالتزمه بعض المحققين ونقله
عن الغزالي ولا غائلة فيه ظاهر إلا أنه قول بالاستحباب وفيه إشكال إلا أن يقال باندراجه تحت
الخبر العام فيمن بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه فإنه يعم جميع
اقسام البلوغ حتى فتوى الفقيه فتأمل احتج الأكثرون بالاجماع نقله جماعة وربما ادعى بعضهم الضرورة
وبأن المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها وحينئذ فإن بقي التكليف لزم التكليف بالمحال وإلا لزم خروج
الواجب المطلق عن كونه واجبا وكلاهما باطلان وإن العقلاء يذمون تارك المقدمة مطلقا والجواب عن
الأول ان الاجماع في المسائل الأصولية غير ثابت الحجية ودعوى بعضهم الضرورة مع دعوى الجماعة
الاجماع يقرب كون مراد الأكثرين أيضا الوجوب بالمعنى الذي اخترناه لا الوجوب الأصلي لغاية بعده
وعن الثاني إنا نختار الشق الأول ونجيب أولا بالنقض أو ترك عصيانا على القول بالوجوب

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست