responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 101

ما يتوقف عليها وجوده كما مر أو يتوقف عليها صحته كالطهارة للصلاة على القول بكون العبادات
أسامي للأعم أو يتوقف عليها العلم بوجوده لتوقف العلم بالاتيان بالصلاة إلى القبلة عند اشتباهها
على الاتيان بأكثر من صلاة ولو اعتبرنا كون الواجب هو تحصيل العلم فيكون هذا أيضا مقدمة للوجود
وأيضا المقدمة إما تكون فعلا أو تركا ومن المقدمات الفعلية تكرار نفس الواجب كالصلاة إلى أكثر
من جانب وفي أكثر من ثوب عند اشتباه القبلة والثوب الطاهر ومن المقدمات التركية ترك
الانائين المشتبهين ونظيره من الشبهة المحصورة الرابعة الواجب بالنسبة إلى كل مقدمة غير
مقدورة مشروط فتقييد كثير من الأصوليين المقدمات بالمقدورة هيهنا لا وجه له إلا توضيح هذا المعنى
وإلا فليس مقدمات الواجب المشروط مما يتنازع في وجوبها بل عدم وجوبها مجمع عليه والمقدورية
أعم من المقدورية بالذات أو بواسطة فالافعال التوليدية كلها مقدورة إذا حصل القدرة على
المباشرية واعلم أن الاطلاق والتقييد للواجبات إضافية بالنسبة إلى المقدمات فقد يكون الشئ
واجبا مطلقا بالنسبة إلى مقدمة ومشروطا بالنسبة إلى أخرى الخامسة قد يقال الواجب المطلق
ويراد منه الاطلاق بالنسبة إلى اللفظ وقد يضاف إلى ذلك اقتضاء الحكمة والعدل ذلك أيضا وإلا لزم
التكليف بالمحال وهذا أخص من الأول وأيضا النزاع في وجوب مقدمات الواجب يجري في ما
يثبت وجوب الواجب من غير لفظ إفعل وما في معناه أيضا كالاجماع والعقل وغيرهما وإن كان سياق
الاستدلال بتفاوت في بعض المواد السادسة الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي لان
الوجوب العقلي بمعنى توقف الواجب عليه وأنه لا بد منها في الامتثال مما لا ريب فيه ذو مسكة و
المراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي الذي حصل من اللفظ وثبت من الخطاب قصدا وبالجملة النزاع
في أن الخطاب بالكون على السطح هل هو تكليف واحد وخطاب بشئ واحد أو تكليفات وخطاب
بأمور أحدها الكون والثاني نصب السلم والتدرج بكل درجة درجة وغيرهما ويظهر الثمرة فيما لو
وجب عليه واجب بالنذر واليمين ونحوهما وفي ثبوت العقاب والثواب على ترك كل من المقدمات
وفعلها وربما يقال أن القائل بوجوب المقدمة أيضا لا يقول بترتب الثواب والعقاب على فعل
المقدمات وتركها بل الثمرة تظهر في جواز الاجتماع مع الحرمة فلو كانت المقدمة واجبة شرعا فلا يجوز
أن يجتمع مع الحرام وفيه مع أنه خلاف ما صرح به بعضهم ان وجوب المقدمة من باب التوصل و
الواجب التوصلي يجتمع مع الحرام غاية الامر عدم الثواب حينئذ وأما البطلان فلا نعم يمكن ذلك فيما لو
كانت المقدمة أيضا من العبادات التوقيفية كالوضوء والغسل ولا ريب أن ذلك حينئذ إنما هو من

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست